حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430062822
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليجدة٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449041339/1444
رقم الحكم:4430062822
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449041339 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430062822 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤١٣٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المتحدة المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٨-٢-١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، مضيفا ما نصه" لقد سبق وأن أجري الاتفاق المبرم بين موكلنا / (...) وبين المدعى عليها شركة (...) بالاتفاق رقم بدون وتاريخ ٣/٩/٢٠١٤م والمتضمن اتفاق الطرفين على العمل بما احتواه الاتفاق من بنود، وذلك بتولي موكلنا إدارة الشركة مقابل نسبة من الأرباح وقدرها (٥%) من الدخل بما لا يقل عن مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سنوياً كحد ادنى، وذلك لمدة سنتين من تاريخ الاتفاق في ٣/٩/٢٠١٤م، وقد أنهت المدعى عليها هذا العقد بدون قرار أو سبب مشروع من طرفها أو موافقة موكلنا على ذلك الإنهاء، كما لم يتم تصفية مستحقات موكلنا عن تلك الفترة والتي تقدر بنسبة (٥%) من الأرباح سنوياً، وقد بلغت مستحقات موكلنا عن تلك الفترة مبلغاً وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنان مليون ريال استلم منها موكلنا مبلغا وقدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة ألف ريال وتبقى لموكلنا في ذمة المدعى عليه مبلغاً وقدره (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعمائة الف ريال، وقد طالب موكلنا المدعى عليها عدة مرات ولكن دون جدوى. الطلبات: ١/ الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف ريال. ٢/ الزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (١٤٠.٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال. ٣/ احتفاظ موكلنا بحقه في طلب التعويض عن ما لحق به من أضرار." هكذا ادعى، وبسؤال وكيل المدعي عن طبيعة المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوى، فأجاب بقوله: عبارة عن أجره مقابل ادارته للشركة، هكذا أجاب، وبسؤاله هل قام موكله برفع هذه الدعوى لدى المحكمة العمالية؟ فأجاب بقوله: لا، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى أمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع النزاع ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقاً بالولاية القضائية والتي هي من قواعد النظام العام، ولما كان القضاء التجاري يختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن الأعمال التجارية دون الأعمال المدنية أو المهنية أو العمالية، وفق ما هو مفصل في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبعد مطالعة الدائرة على لائحة الدعوى ونص مطالبة المدعي بمبلغ قدره: (مليون وأربع مئة ألف ريال) تمثل (٥%) من الدخل بما لا يقل عن مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سنويا، وإجابة وكيل المدعي عن سبب المبلغ محل المطالبة فأجاب بأنها عبارة عن أجوره لقاء إدارته الشركة، الأمر الذي يتبين معه للدائرة بجلاء؛ أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليها لا يمكن أن تكون إلا علاقة عمالية على النحو الوارد في أسباب حكم الدائرة، استنادا على جواب وكيل المدعي مضافا إليه أنه وضع حدا أدنى للأجور لا يمكن النزول عنه بحال، عليه؛ فإن النزاع الماثل لا يعد من قبيل النزاعات التجارية التي تختص هذه المحكمة بنظرها لانتفاء الصفة التجارية عنه، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص القضاء التجاري بنظره، ويكون الاختصاص منعقداً للمحاكم العمالية، ولا ينال من ذلك كون الأجر نسبة مقطوعة من الأرباح، فإن المادة الثانية من نظام العمل نصت على أن الأجر يمكن أن يكون نسبة من الأرباح، ونصها: (الأجر الفعلي:... ومن ذلك: ١ - العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه.) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى.