حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447206761
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليجدة٢٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439531856/1444
رقم الحكم:447206761
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439531856 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447206761 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة انتهت فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٩٧,٠٠٠) مئة وسبعة وتسعون ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٠/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت (...) بصفتها وكيلًا عن المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٢هـ الصادرة عن (الوكالات الالكترونية – كتابة عدل شمال جدة فرع الخالدية)، كما حضر (...) بصفته وكيلًا عن (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٣هـ الصادرة من (موثق). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها حيث إنه بعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين بأن الدعوى غير محررة تحريرًا كافيًا يمكن معه الدائرة السير في القضية والفصل فيها، كما أن اسم المدعى عليها يختلف عن الاسم المدون بصكوك الأحكام المرفقة وذلك بوجود اسم: الشركة (...). فأجابت بقولها: في بداية الموضوع صدر لصالح موكلي ضد المدعى عليها صك الحكم الصادر عن الهيئات العمالية، ثم لما أُلغيت الهيئات لتسوية الخلافات العمالية وضُمت للمحاكم العمالية تقدمت لدى المحكمة العمالية بجدة بالمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي فحكمت المحكمة بعدم الاختصاص كون الحكم السابق ذكره لم يصدر عن المحاكم العمالية، ثم تقدمت لدى المحكمة العامة بجدة فحكمت أيضًا بعدم الاختصاص كونه يوجد حكم سابق صادر عن المحاكم التجارية، وأطلب بالتعويض عن أضرار التقاضي. وبسؤالها هل لديها صك حكم صادر عن هذه الدائرة بين طرفي الدعوى، فأجاب بقولها: لا يوجد صك حكم صادر عن هذه الدائرة بين طرفي الدعوى ولا أعلم لماذا أُحيلت هذه القضية لدى هذه الدائرة. ثم قررت وكيلة المدعي بقولها: إنه تم توجيهي لإقامة هذه الدعوى بالمحكمة التجارية وهذا ما هو محرر في صك الحكم الصادر عن المحكمة العامة بجدة رقم ٤٣١٩٤٢٢٣٦ وتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤٣هـ. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعي تهدف من دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلها مبلغًا قدره (١٩٧,٠٠٠) مئة وسبعة وتسعون ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، ولما أقرت وكيلة المدعية بأنه لا يوجد لديها صك حكم صادر عن هذه الدائرة بين طرفي الدعوى، مما تنحسر معه ولاية الدائرة عن نظر هذه الدعوى، استنادًا لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/١ ) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ ونصها: "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى."، ولما ورد في المادة السادسة والعشرين من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢هـ ونصها: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.