حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530890989
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570852066/1445
رقم الحكم:4530890989
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570852066 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530890989 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٥٢٠٦٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) ، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكالة/(...) –هوية وطنية رقم:(...) – بموجب الوكالة رقم:(...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصاله/(...) –هوية وطنية رقم (...)،وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه(إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (باعت موكلتي الى المدعي عليه مطاعم (...) لتقديم الوجبات بالسجل التجاري رقم (...) بالرقم الموحد (...) على ان يسدد لموكلتي ٢٥٠٠٠٠ ريال عند نقل السجل وتم تسليم المبيع ونقل السجل ولم يسدد المدعى عليه الاتفاق القائم بينهما) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بمبلغ قدره(٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد التنازل)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)، هذه دعواي)، وبعرضها على المدعى عليه أصاله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه(إن ما جاء في ادعاء المدعية بأنه تم تسليمي المطعم غير صحيح اما بالنسبة لنقل السجل فأنه تم بناء على خطاب التنازل الموقع بيننا تمهيدا لنقل عقد ايجار باسمي علماً بأنه تم الاتفاق على ان يتم دفع الثمن بعد نقل عقد ايجار الموقع باسمي وتصفية حقوق العمال المترتبة بذمة المدعية ١—لقد تم الاتفاق بيني وبين المدعية على شراء المطعم العائد لها والمسمى بمطعم (...) على ان يتم صياغة عقد ووضع الشروط المتفق عليها و أن أتحمل كافة الالتزامات المالية المترتبة على المطعم بعد ننقل ملكيته وتسليمي الموقع بشكل نهائي ونقل عقد الايجار باسمي لأتمكن من استخراج ترخيص ونقل كفالة العمال واجراء التحسينات اللازمة والصيانة التي يحتاجها المطعم. ٢—تم توقيع خطاب تنازل عن المؤسسة ولم يتم صياغة عقد وتم التوقيع عليه من قبلي وقبل المدعية على ان يتم نقل ملكية المؤسسة ونقل عقد الايجار الخاص بالمطعم من أسم المدعية إلى اسمي وتم الاتفاق فيما بيننا على ذلك وعندما قامت المدعية بمحاولة نقل عقد ايجار الموقع أتضح بأنه مترتب عليها مبلغ ايجار وقدره (٣٥٠,٠٠٠,٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال ايجار سابق وهذا ليس من المعقول ان أدفع مبلغ ( ٢٥٠,٠٠٠٠,٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال قيمة مطعم ولم يتم نقله باسمي أو تسليمي الموقع نهائياً . أو أتحمل مبلغ الايجار المستحق على المدعية عن فترة سابقة لشراء المطعم ومن ثم ادخل في ترهات المحاكم والمشاكل مع صاحب العقار والعمال. ٣— إن جميع العمالة الخاصة بالمطعم منتهية اقاماتهم وتريد ان تحملني كافة الرسوم السابقة عنهم إضافة إلى رواتبهم المتأخرة وهذا فيه اضرار كبير بحقي لأنني لا ريد أن اتحمل أي التزامات مالية على المطعم سوى الديون المترتبة على المطعم للموردين حيث أوضحت المدعية بأنها لا تتجاوز (٢٠٠٠٠,٠٠) عشرون ألف ريال وهذا تحملته بموجب خطاب التنازل اما باقي المبالغ التي تخص الايجار ورواتب موظفين وعمال ليس من المعقول أن أتحملها. صاحب الفضيلة: استناداً لما تقدم من توضيح للأسباب الموجبة لعدم دفع المبلغ وهى عدم نقل عقد ايجار المطعم من اسم المدعية إلى اسمي بسبب ترتب ايجار سابق عليها بمبلغ ٣٥٠,٠٠٠ ثلاثمائة وخمسون ألف ريال إضافة الى ترتب رسوم اقامات ورواتب عمال وموظفين مبلغ كبير لم أتمكن من حصره وهذا أدى الى عدم إتمام عملية الاستلام والتسليم للمطعم وليس من المعقول أن ادفع قيمة المطعم وعليه كل هذه الإشكالات والمبالغ المالية حتى اتحمل أعباء إضافية لست أنا المسؤول عنها وهذا يسبب لي ارباك في العمل وخسائر كبيرة قد تؤدي الى افلاسي وربما ضياع كل ما لدي من مبلغ مالي لأتمكن من الانطلاق بالعمل بشكل صحيح ووفق الأصول. لذا ألتمس من مقام فضيلتكم الاتي: رد دعوى المدعية جملة وتفصيلا لعد أحقيتها بإقامة الدعوى بسبب عدم امكانيتها بنقل عقد الايجار للمطعم باسمي وعدم تسليمي الموقع لأتمكن من استخراج التراخيص اللازمة ونقل كفالة العمال الى اسمي)، ثم أجاب المدعي وكالة بلائحة جوابية تضمنت ما نصه(بصفتي وكيلًا شرعيًا عن المدعية: رنا موسى أحمد الزهراني، في الدعوى المقامة لدى فضيلتكم برقم (٤٥٧٠٨٥٢٠٦٦) لعام ١٤٤٥هـ، وردًا على ما قدمه المدعى عليه في رده على الدعوى بموقع ناجز، اسمحوا لنا فضيلتكم أن نتقدم بردنا في النقاط التالية: ١. أن المدعى عليه ذكر بأنه لم يستلم المنشأة من موكلتي ولم تمكنه منها، وهذا غير صحيح. فموكلتي قامت بتسليم المنشأة وتنازلت له عن كل شيء يخص المنشأة، وبينتنا على ذلك شهادة الشاهد/ (...)، (...) الجنسية بموجب إقامة رقم (...)، والذي عمل لدى المدعى عليه بموجب عقد عمل. ونظرًا لعدم تسليم العامل أجره طيلة فترة عمله واستمرأ ذلك الأجر، فقد أقام العامل دعوى عمالية على المطعم والمدعى عليه كونه مالك المؤسسة للمطالبة بمستحقاته، وموضع الشاهد هنا من دعوى العامل أنه تم التعاقد معه بتاريخ ٧/٨/٢٠٢٣م، أي بعد شراء المدعى عليه المطعم من موكلتي بأكثر من تسعة أشهر، وعمل الشاهد في المطعم في ذات الموقع، مما يدل على عدم صدق المدعى عليه في دفعه هذا، والشاهد على استعداد للحضور متى مار أت الدائرة الموقرة. ٢. ومما يثبت عدم صحة دفع المدعى عليه بوجود التزامات أو عدم تمكينه من استلام المطعم هو قيام المدعى عليه بسداد أول دفعة إيجار لمالك العقار، وقيام صاحب العقار بإخبار موكلتي بذلك، بأنه استلم من المالك الجديد دفعة إيجارية بعد التنازل، وهي قيمة أجرة ثلاثة أشهر. ٣. ومن القرائن التي تؤكد عدم صحة دفوع المدعى عليه أنه لم يقم بإشعار موكلتي بأي شيء يخص المطعم من تاريخ التنازل حتى هذه الجلسة، ولو كانت دفوعه صحيحة بأن هناك مشاكل لم يتم إيضاحها وقت البيع، لكان هو أو من يرجع إليه لحل هذا الأمر وإخباره بطلب سدادها هي موكلتي، ولكن لم يحصل شيء من هذا،وهذا غير ما جرت عليه العادة والعرف، والقاعدة الفقهية نصت على العادة محكمة ، وهي معتبرة شرعًا ونظامًا. وعليه، يتضح لفضيلتكم بناءً على ما تقدم أن المدعى عليه اعترف بصحة دعوى موكلتي واستحقاقها للمبلغ محل المطالبة. لذا، أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن، وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي. هذه دعواي)، وبعرضها على المدعى عليه أصاله طلب المهلة للإجابة فأجيب لذلك على أن يودع إجابته خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد هذه الجلسة كما أفهم المدعي وكالة بتقديم إجابته خلال خمسة أيام من تاريخ إرسال المدعى عليه أصاله إجابته ففهما ذلك ورفعت الجلسة .وعقدت الجلسة الثانية بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٥وفيها حضر المدعي وكالة/(...) –هوية وطنية رقم:(...) –بموجب الوكالة رقم:(...)، كما حضر لحضوره صاحب المؤسسة المدعى عليها/(...) –هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه اصاله عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه( الموضوع: مذكرة مقدمة من قبل المدعى عليه رداً على مذكرة وكيل المدعية بالقضية المنظورة من قبل فضيلتكم رقم (٤٥٧٠٨٥٢٠٦٦) تاريخ ١٠/٧/١٤٤٥. إن كل ماذكر في مذكرة وكيل المدعية هو مجرد كلام مرسل وغير صحيح وسوف يتم الرد عليه بشكل مختصر ووافي . ١— إن السيد وكيل المدعية يدعي بأنه تم تسليمي المطعم أين المستند الذي تم بموجبه تسليمي المطعم وكيف يتم ذلك دون صياغة عقد بيع وشراء مستوفي الشروط لعقد البيع ودون أن ينقل عقد ايجار الموقع بأسمي. ٢—إن المدعي يستشهد بعامل لدى المدعية بأنه تم استلام المطعم وتشغيله من قبلي وهذا غير صحيح ومردود عليه بأن هذه الشهادة لاتصح للاسباب الاتية. أ – إن الشاهد هو مكفول المدعية وهذا غير جائز نظاماً وشرعاً بأن يكون الشاهد تحت كفالة من يشهد لصالحه وذلك وفقاً لنظام الاثبات ونظام المرافعات الشرعية. ب—إن الاعمال التجارية وتحديداً عقود البيع والشراء يجب أن تكون موثقة في مستندات نظامية كعقد بيع وشراء موقع بين طرفي التعاقد. ت— وفقاً لنظام الاثبات لاتجوز الشهادة الا بمبلغ دون (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال بينما العقد موضوع هذه الدعوى هو بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال. وبالتالي فأن المدعية تحاول جاهدة بتضليل العدالة بأ ي اثبات خارج النظام والشرع لاثبات استحقاقها للمبلغ دون وجه حق مع العلم بأنني لم أنكر الاتفاق على شراء المطعم على أن يتم نقل عقد الايجار بأسمي وتسليمي المطعم بشكل رسمي . ٣—إن السيد وكيل المدعية يستند على عقد عمل صوري ودعوة عمالية صورية لأثبات استلامي للمطعم واستثماره وهذا أيضاً كلام مرسل وغير صحيح وذلك للأسباب الاتية. أ—إن العقد الذي استند عليه وكيل المدعية هو مسودة عقد لسائق لدى والد وكيل المدعية وتم صاياغة هذه المسودة عند توقيع اتفاقية البيع المرفقة بالدعوى وتم أشتراط تنفيذ هذا المسودة بعد نقل كفالة العامل ولم يتم نقل كفالته (يرجى الاطلاع على السطر الاخير من الصفحة الثالثة في العقد) ب— إن الدعوى العمالية التي استند عليها وكيل المدعية بأنها أقيمت من قبل العامل المذكور يطالب بموجبها بحقوق عمالية هى دعوى صورية لأنه لم يتم اقامتها أمام التسوية الودية لصدور محضر تسوية ودية ولم يرفق بهذه الدعوى المحضر المطلوب وهو شرط أساسي لقبول الدعوى العمالية علماً بأن هذه الدعوى أقيمت لدى المحكمة العمالية بدون محضر صلح بتاريخ ١/٢/٢٠٢٤ أي قبل يومين من موعد انعقاد الجلسة وهذا دليل واضح على الصورية بأنها أقيمت لتضليل المحكمة بأنني أستلمت المطعم وتم تشغيله من قبلي وهذا لم يحصل نهائياً. ٤— إن وكيل المدعية يدعي بأنني دفعت ايجار ثلاثة أشهر إن كان ادعائه صحيح فليرفق سند قبض من المكتب المؤجر أو أي مستند يدل على إنني دفعت ايجار ثلاثة أشهر. مع العلم بأن المطعم تم أغلاقه من قبل صاحب العقار نظراً لعدم دفع الايجار عن ثلاث سنوات سابقة لتوقيع اتفاقية البيع ولم يتم اعلامي من قبل المدعية بأن هناك مبلغ ايجار مترتب عليها. ٥—إضافة الى كل ما سيق فأن المدعية غررت بي كون المطعم مغلق من قبل البلدية بسبب عدة مخالفات بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٤بينما اتفاقية البيع تمت بتاريخ ٥/٦/١٤٤٤ (مرفق صورة عن المخالفة) صاحب الفضيلة: حفاظاً على ثمين وقتكم أرغب بتوضيح الاتي ودحض أدعاءات وكيل المدعية بما يلي.وعقدت الجلسة الثالثة بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٥ وفيها حضر (...) وكيلا عن المدعية ، وحضر لحضوره المدعى عليه (...) أصالة عن نفسه ، وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى تقديمه في الجلسات السابقة رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لاصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعي وكالة تقدم بما يثبت صحة مطالبة موكلته بموجب عقد اتفاقية التنازل المبرمة بين الطرفين ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ يو١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث إن طلب المدعى عليه دفع بعدم أحقية المدعية بطلب المبلغ الذي جرى التعاقد على دفعه مقابل اتفاقية كون المدعى عليه لم تتقيد بما تم الانتفاع عليه وحيث تبين أن المدعى عليه قد وقع على العقد ولم يثبت قيامه بإشعار المدعية بأي شيء يخص المطعم من تاريخ التنازل حتى إقيمت الدعوى، ولو كانت دفوعه صحيحة بأن هناك مشاكل لكان قد تم إيضاحها وقت البيع، أو رجع إلى المدعية لحل هذا الأمر وإخبرها بطلب سدادها ، ولكن ذلك لم يحصل ولأن مكا دفع به وكيل المدعى عليه من كون المدعية قد غررت به فلا وجه له إذ ما معنى أن يتم التعاقد على شيء ثم لا يتداول بعده نقاش يدل على عدم الرضا ببعض ما فيه الأمر الذي تتبين معه الدائرة صجة العقد ومضمونه وما ترتب عليه والذي بناء عليه تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام صاحب المؤسسة المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...)مبلغا وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.