حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430538236
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470516406/1444
رقم الحكم:4430538236
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470516406 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430538236 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٦٤٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٥هـ تم الاتفاق مع المدعى عليه على قيامه بالتدافع في الدعوى المقامة من (مؤسسة (...) للمقاولات) ضد مؤسسة المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٢٨٠٦٣٥٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ والمنظورة لدى الدائرة (التجارية الخامسة) حسب الشروط التالية: ١-التدافع والترافع أمام المحكمة طول فترة القضية. ٢-تم الاتفاق أن يكون مبلغ الأتعاب (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقد تم حضور عدد (١٢) جلسة مرافعة وعدد (٣) جلسات عند الخبير الفني. و انتهت القضية بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسة / (...) بأن يدفع لمؤسسة (...) مبلغاً وقدره ستمئة وسبعة وتسعون ألفاً ومئة وواحد وعشرون ريالاً وتسع وخمسون هللة إضافة لمبلغ سبعة عشر ألف وخمسمئة ريال مقابل نصف أتعاب الخبير ورفض ماعدا ذلك من الطلبات) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٧٣٨٦٧٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣هـ.. وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه وهو صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٦٣٥٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ والمنظورة لدى الدائرة (التجارية الخامسة). ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن ما ذكره المدعي من أن موكله اتفق معه على أن يسلمه مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لقاء ترافعه في الدعوى الموصوفة في دعواه فهذا كله غير صحيح والصواب أن المدعي كان موظفا لدى موكله في المؤسسة ووكيلا عنها وقد جرى إنهاء العقد معه بناءً على المادة ٨٠ من نظام العمل السعودي، كما دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى لكون الاختصاص منعقد للمحكمة العامة، و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢ هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه، ولا من ينوب عنه، ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، ثم سألت الدائرة المدعي عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ فحصر البينة في الوكالة الشرعية الصادرة من المدعى عليه وكذلك ضبوط الجلسات، وبسؤال الدائرة المدعي هل هناك عقد محرر بينه وبين المدعى عليه؟ فأجاب قائلا لا يوجد عقد بينهم وتم الاتفاق شفهيا مع المدعى عليه، وأنه حضر اثنا عشر جلسة في القضية وجلس مع الخبير وقبل الحكم قام المدعى عليه بفسخ وكالته وحينما طالبه بالأتعاب المتفق عليها رفض، ثم جرى من الدائرة سؤاله عن الصك الصادر في الدعوى وضبوط الجلسات ومحاضر الخبير التي حضرها والوكالة الصادرة من قبل المدعى عليه لتمثيله في الدعوى محل النزاع وتاريخ فسخها؟ أجاب بطلب إمهاله لإحضارها، فأجابته الدائرة لطلبه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ وحضر المدعي أصالة وحضر وكيل المدعى عليه، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه هل كان حضوره الجلسات من ضمن أعماله الموكلة له أجاب قائلا نعم حضوره في الجلسات هو من ضمن الاعمال المنوطة به، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا ما ذكره المدعى عليه بأني كنت أعمل لدى مؤسسة المدعى عليه وأن عقدي تم إنهاءه استنادا الى المادة ٨٠ فهذا كله صحيح، وأما ما ذكره أن الترافع من ضمن الأعمال المنوطة بي و حضور الجلسات فهذا غير صحيح ومنصبي في المؤسسة كان نائب الرئيس التنفيذي كما أن المحكمة العمالية أثبتت أن إنهاء عقدي كان تعسفيا وحكم لي بجزء من مستحقاتي، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا بينته على صحة ما دفع به من أن حضور الجلسات من أعمال المدعي هي الوكالة الصادرة له من قبل المؤسسة، ثم جرى سؤال المدعي هل لديه بينة على صحة دعواه بأنه اتفق مع مالك المؤسسة على أن يمثله في الجلسات القضائية وأنها خارج الاعمال المنوطة به لقاء مبلغ وقدره مائة ألف ريال فأجاب بأن بينته الوكالة الصادرة من المدعى عليه وكذلك عقد العمل المبرم مع المؤسسة والذي لم ينص على تمثيل المؤسسة في الجلسات القضائية ثم جرى سؤاله هل لديه مزيد بينة فأجاب أطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرجوع إلى موكله وإفهامه بطلب اليمين فأجبيته لطلبه وجرى إفهامه بأنه إذا لم يحضر ستعده الدائرة ناكلًا عن أداء اليمين، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعى عليه أصالة هل هو مستعد لأداء اليمين لنفي دعوى المدعي وأنه لم يتفق معه على أن يسلمه مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال لقاء ترافعه في القضية التي نظرت لدى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض فأجاب قائلا نعم أنا مستعد لأداء اليمين على ذلك هكذا أجاب ثم جرى صياغة اليمين و بيان خطرها وعظمها له ففهم وحلف قائلا والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنني لم أتفق مع المدعي على أن يترافع عن المؤسسة المملوكة لي لقاء مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال في القضية المنظورة لدى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض والله العظيم هكذا حلف، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه ولما كانت دعوى المدعي تتلخص في مطالبته بإلزام المدعى عليه بأن يسلمه مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال لقاء تمثيله للمدعى عليه في القضية المنظورة ضد مؤسسته لدى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض، وقد أنكر المدعى عليه دعوى المدعي وأنه تم الاتفاق معه على المبلغ الوارد في دعواه وأن الترافع كان من قبيل العمل المنوط به لكونه كان نائبًا عن المدير التنفيذي للمؤسسة، وبما أن البينات التي قدمها المدعي غير موصلة لإثبات الاتفاق بين الأطراف على المبلغ محل الدعوى، وبما أن الأصل في الأمور العارضة العدم، وبما أن المدعي طلب يمين المدعى عليه وهي اليمين الحاسمة استنادًا للمادة (٩٢) ونصها: (١- اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب) اهـ وبما أن المدعى عليه اليمين أدى التي طلبت منه، ولما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه" وفي رواية عند البيهقي في سننه الكبرى والصغرى" البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، ولما أخرجه مسلم في صحيحه عن علقمة بن وائل، عن أبيه أنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي:" ألك بينة؟ قال: لا، قال:" فلك يمينه، قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: ليس لك منه إلا ذلك!، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر:" أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، ويبقى حق الاعتراض على الحكم قائم خلال (٣٠) يوم استنادًا على المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.