حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430362557
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470370945/1444
رقم الحكم:4430362557
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370945 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430362557 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470370945 لعام 1444هـ المدعي: ناجي عوض على أبو اسحاق المدعى عليه: بسام محمود خليل جبر شركة الترا الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي محمد بن عبد الكريم الطيران، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (441645824)، وترخيص المحاماة رقم: (1543/ 43)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: سبق وأن تم إنشاء شركة ألترا الطبية، سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 23/ 02/ 1433هـ، والأصول التي تملكها وما يتبع لها، والتي تعمل بالأنشطة المذكورة بسجلها التجاري، وذلك بشراكة موكلي (ناجي بن عوض علي أبو إسحاق) وبالشراكة مع كل التالية أسماؤهم: بسام بن محمود بن خليل جبر هوية وطنية رقم (...)، وشركة لافانا القابضة، ويمثلها/ عبد الإله بن عبد الله بن راشد أبو نيان هوية وطنية رقم (...)، وشركة المدار الأوسط للاستثمار التجاري، ويمثلها/ زياد بن عبد الله بن محمد البتال هوية وطنية رقم (...)، ونهدف من دعوانا هذه لإثبات شراكة موكلنا في الشركة المذكورة. الناحية الشكلية: يطالب موكلي بإثبات شراكته بمواجهة المدعى عليها بنسبة (20%) من إجمالي قيمة الشركة والأصول التي تملكها وقيمتها السوقية، وحيث إن موضوع الدعوى يتعلق بإثبات الشراكة، ووفقًا لما نص عليه نظام المحاكم التجارية، ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة من حيث الاختصاص المكاني؛ عليه فتكون الدعوى مقبولة من الناحية الشكلية. الناحية الموضوعية: يطالب موكلي (ناجي بن عوض علي أبو إسحاق) بإثبات شراكته في مواجهة المدعى عليها بحصة مقدارها (20%) من إجمالي قيمة أصول الشركة وممتلكاتها وقيمتها السوقية، وحيث إن حصة موكلي في الشركة كانت مسجلة باسم أحد الشركاء ريثما يتم عمل الإجراءات النظامية لموكلي من وزارة الاستثمار؛ لكون موكلي ليس سعوديًا، وخلال تلك المدة كان موكلي يضطلع بدوره ككافة الشركاء ويقوم بممارسة مهامه من هذا المنطلق، بالإضافة لممارسته إدارة الشركة بالتوافق مع بقية الشركاء، وبعد ذلك حدث تفتيش من وزارة التجارة على الشركة استجابة لبلاغ يخص التستر التجاري، وانتهى التفتيش إلى ثبوت حصة موكلي بالشركة وبالنسبة المذكورة أعلاه (20%)، وعليه تمت إقامة دعوى بحق الشركة والتي انتهت إلى إصدار غرامة مالية بقيمة (150,000) ريال، قام موكلي بدفعها في حينه. وحيث إن حصة موكلي مستقرة وفق ما تم ذكره أعلاه، وحيث إن ملك موكلي قد استقر مسندًا بما يلي: منطوق الحكم الجزائي بالصك رقم (38180173) وتاريخ 19/ 05/ 1438هـ والذي نص فيه على شراكة موكلي بالشركة بصفتها ومقدار نسبتها. منطوق الحكم العمالي الصادر من المحكمة العمالية بالرياض بالصك رقم (421085973) وتاريخ 28/ 02/ 1442هـ والتي أقر بها وكيل المدعى عليها بصفة موكلي كشريك. وحيث إن الأحكام والمبادئ القضائية استقرت على الفصل بين مسألة نظامية التصرف وبين ما ترتب عليه من حقوق، فالحقوق تصان والمخالفة لها جهة تختص بضبطها والمعاقبة عليها (وهو ما حدث بالفعل بقضية النيابة العامة رقم 373859843)، ويسند ذلك تعميم مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم (107/4) وتاريخ 23/ 01/ 1428هـ والذي نص على (المصادقة على حكم باستحقاق أجنبي لا يحمل رخصة تجارة رغم مخالفة التعليمات، لعدم وجود مانع من سماع الدعوى، ولأن ولي الأمر لم يذكر أن عقوبة من خالف وعمل فيما لم يستقدم له أنه لا يكون له إلا أجرة المثل، وأن ما يدعي به سوى ذلك لا يمكن منه)، كما صدرت العديد من الأحكام القضائية من ديوان المظالم قديمًا بقضائه الإداري والتجاري كلها تقرر هذا المبدأ، وهو عدم اعتبار المخالفة النظامية في العمل التجاري مانعًا من ثبوت الحقوق الناتجة عنه للمتعاملين به. وعليه، وحيث إن الحال كما ذكر، فإننا نطلب من فضيلتكم القضاء بثبوت نسبة شراكة موكلي في الشركة المذكورة وبالنسبة المذكورة أعلاه (20%) من قيمة الشركة وأصولها وممتلكاتها وتوابعها. وقد قدم عقد تأسيس شركة ألترا الطبية شركة ذات مسئولية محدودة بتاريخ 10/ 02/ 1433هـ الموافق 04/ 01/ 2012م، مذيل بختم تدقيق وزارة التجارة والصناعة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم 11/ 05/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي محمد عبد الكريم عبد الله الطيران، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441645824)، كما حضر وكيله الآخر أحمد عبد العزيز حمين الحمين، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤١٦٤٥٨٢٤)، كما حضر عن المدعى عليه الأول بسام محمود وكيله فرحان ناصر فرحان المري، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٤٩٧٨٥٠) وحضر عن المدعى عليه الثاني شركة الترا الوكيل علي فهد عبد الله الفوزان، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442479720)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الأطراف: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة محررة وهي المدونة بعاليه، وبسؤاله عن تحديد بيّناته؟ قال: إنّها عبارة عن حسب ما تم إرفاقه الإقرار الموجه من عبد العزيز عبد الرحمن الماجد إلى بسام جبر بتحديد النسب لموكلي والمدعى عليه بسام ومؤرخ في 08/ 03/ 2016م، إضافة لحكم المحكمة الجزائية هكذا أجاب، ولم يتضح للدائرة وجود ما ذكره في ملف القضية، وبسؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين؟ قال: إنّه في طلب إثبات شراكة موكله في الشركة المدعى عليها (شركة ألترا الطبية) بنسبة (20%) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي: هل بسام مسجل في عقد تأسيس الشركة كشريك؟ قال: نعم هكذا قرر، ثم قدم عقد تأسيس غير المرفق بصحيفة الدعوى سابقًا جرى إرفاقه في ملف القضية، وبعرض ما سبق على وكيل المدعى عليها (شركة ألترا الطبية) وسؤاله عن دفوعه قدم وكيل المدعى عليها (الترا) ما نصه (1. بيان عدم وجود صفة للشركة في هذه الدعوى: نؤكد على أن من شروط قبول الدعوى هو أن تقام على من له صفة فيها، وحيث إن هذه الدعوى مقامة من مدعي يدعي استحقاقه لحصة في الشركة، ولم تكن مزاعمه لهذا الاستحقاق ناشئة عن فعل منسوب للشركة، ولا صلة للشركة فيما يدعيه؛ مما يجعل الدعوى في مواجهة الشركة حرية بعدم القبول، لمخالفة المدعي أحكام المادة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية برفعه الدعوى على غير ذي صفة، إذ إن مثل هذه الدعوى لا تقام على الشركة، وهذا ما استقر عليه القضاء السعودي في أحكامه، ومن ضمنها الحكم الصادر في القضية رقم (439432346) (مرفق صك الحكم). 2. الطلبات: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث أوضحنا لمقام الدائرة الموقرة انتفاء صفة الشركة في هذه الدعوى، فإننا نطلب من مقام الدائرة الموقرة عدم قبول دعوى المدعي في مواجهة الشركة، كما تحتفظ الشركة بكافة حقوقها النظامية والشرعية في مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة والأتعاب القانونية التي تكبدتها الشركة بسبب هذه الدعوى. اهـ، هكذا أجاب وعليه وبعد النظر في عقد التأسيس المقدم من وكيل المدعي في هذه الجلسة والمرفق في مرفقات أخرى رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية من الناحية الشكلية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بإثبات شراكة في شركة نظامية، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الرابعة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعي طلب الحكم بإثبات نسبة شراكة موكله في الشركة المدعى عليها الثانية (شركة ألترا الطبية) بنسبة (20%) من قيمة الشركة وأصولها وممتلكاتها وتوابعها، وبما أنّ عقد التأسيس المقدّم في هذه الجلسة قد بيّن تعدد الشركاء وليست الشركة نظامياً محصورة في المدعي والمدعى عليه الأول بموجب عقد التأسيس المقدّم، وبما أنّ طلب المدعي بهذه الصفة يَتطلب أن تكون الدعوى فيه مواجهة جميع الشركاء في الشركة؛ ذلك أنّ طلب المدعي يتمثّل في إدخاله في شركة ألترا بنسبة 20% من أصولها وممتلكاتها وتوابعها، وليس طلبه منحصرٌ في هذه الدعوى في حصّة المدعى عليه (بسّام)، وفي إجابته لطلبه في مواجهة بسام فقط إسقاط لحقّ الشركاء في الدفاع، وعليه ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدم به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.