حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437950604

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439154766/1443
رقم الحكم:437950604
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439154766 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437950604 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٤٧٦٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بتقديم الدعاوى أقام المدعي وكالةً دعواه، وجاء فيها قوله: (بأن موكلي صدر له حكم من المحكمة العمالية بالرياض برقم ٤٢١٤٢٢٥٩٢ وتاريخ ١١/٨/١٤٤٢هـ بقضية رقم ٤٢١١٧٠٢٩٧ وتاريخ ٢٩/٣/١٤٤٢هـ ١- بإلزام المدعى عليها تسليم المدعي أجرة (١٠) أيام عن شهر ١٠ بمبلغ (١٠٠٠) ريال. ٢- الزام المدعى عليها تسليم مبلغا وقدره (٣٠٠) ريال نتيجة حسومات الرواتب غير الصحيحة عن شهر (٨) و شهر (٩). ٣- إلزام المدعى عليها تسليم المدعي تذكرة سفر إلى بلده كما هو منصوص في العقد بينهما. ٤- إلزام المدعى عليها تسليم المدعي مبلغا وقدره (٣٦٠٠٠) نتيجة الفصل غير المشروع. ٥- صرف النظر عما عدى ذلك من طلبات. وتم تقديمة لتنفيذ ولم ينفذ الحكم لعدم توفر المبلغ في حساب الشركة ولان مديرها (...) هوية رقم: (...) وهو من تقع علية مسؤوليات الشركة. لذا اطلب الزام المدعى عليها بما جاء بمنطوق الحكم المشار له أعلاه وهو ١- بالزام المدعى عليها تسليم المدعي أجرة (١٠) أيام عن شهر ١٠ بمبلغ (١٠٠٠) ريال. ٢- إلزام المدعى عليها تسليم مبلغا وقدره (٣٠٠) ريال نتيجة حسومات الرواتب غير الصحيحة عن شهر (٨) و شهر (٩). ٣- إلزام المدعى عليها تسليم المدعي تذكرة سفر الى بلده كما هو منصوص في العقد بينهما. ٤- إلزام المدعى عليها تسليم المدعي مبلغا وقدره (٣٦٠٠٠) نتيجة الفصل غير المشروع. ٥- صرف النظر عما عدى ذلك من طلبات، لذا أطلب ١- إلزام المدعى عليه ب تسليم المدعي أجرة (١٠) أيام عن شهر ١٠ بمبلغ (١٠٠٠) ريال. ٢- إلزام المدعى عليها تسليم مبلغا وقدره (٣٠٠) ريال نتيجة حسومات الرواتب غير الصحيحة عن شهر (٨) و شهر (٩). ٣- الزام المدعى عليها تسليم المدعي تذكرة سفر الى بلده كما هو منصوص في العقد بينهما. ٤- الزام المدعى عليها تسليم المدعي مبلغا وقدره (٣٦٠٠٠) نتيجة الفصل غير المشروع. ٥- صرف النظر عما عدى ذلك من طلبات. وتم تقديمة لتنفيذ ولم ينفذ الحكم لعدم توفر المبلغ في حساب الشركة ولأن مديرها (...) هوية رقم: (...) وهو من تقع علية مسؤوليات الشركة. لذا اطلب الزام المدعى عليه بما جاء بمنطوق الحكم المشار له اعلاه وهو ١- بالزام المدعى عليها تسليم المدعي أجرة (١٠) أيام عن شهر ١٠ بمبلغ (١٠٠٠) ريال. ٢- الزام المدعى عليها تسليم مبلغا وقدره (٣٠٠) ريال نتيجة حسومات الرواتب غير الصحيحة عن شهر (٨) و شهر (٩). ٣- الزام المدعى عليها تسليم المدعي تذكرة سفر الى بلده كما هو منصوص في العقد بينهما. ٤- الزام المدعى عليها تسليم المدعي مبلغا وقدره (٣٦٠٠٠) نتيجة الفصل غير المشروع). وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أُحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المبيّن بمحاضر ضبط الجلسات، ففي هذا اليوم حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب وفقاً للائحة الدعوى المتضمنة إلزام المدير بما جاء بمنطوق حكم المحكمة العمالية وتحمله المسؤولية، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة ,ثم أصدرت الدائرة حكمها مبيناً بالأسباب: الأسباب: بعد سماع الدعوى، بما أن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب تضمين المدعى عليه المدير وإلزامه بما جاء بمنطوق الحكم الصادر من المحكمة العمالية كما هو مذكور في وقائع هذا الحكم ؛ ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث نص نظام الإفلاس في الفقرة ب من المادة الرابعة على الآتي: تسري أحكام النظام على كل من: الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح المسجلة في المملكة" كما نصت الفقرة ١-٢ من المادة السابعة من ذات النظام على أنه: مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من النظام لايصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وحيث لم يصدر حكم بتصفيتها أو إفلاسها، مما تعد معه هذه الدعوى سابقةً لأوانها لحين التقدم بدعوى إشهار إفلاس لشركة والتحقق من عجزها عن التنفيذ ومعرفة موجوداتها ومدى قدرتها على الوفاء بسداد ديونها أم لا؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وراد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائره بعدم قبول هذه الدعوى. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث