حكم عام — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530818393

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعامالمدينة المنورة٢٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570865034/1445
رقم الحكم:4530818393
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570865034 لعام 1445هـ المحكمة العامة المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530818393 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله:" إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مؤسسة (...) : اجمالي الكميات من بداية التعامل : ٤٠ كيس * ٤٠ كيلو القيمة الاجمالي للبضاعة الموردة للعميل :٩٤٠٠ ريال القيمة الاجمالية للمبالغ المسددة من قيمة البضاعة :١٠٠٠ ريال المتبقي : على العميل :٨,٤٠٠ ريال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩,٤٠٠.٠٠) تسعة آلاف وأربع مئة ريال سعودي سدد منه (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد-الدفتر)" وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية آلاف وأربع مئة ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة في ١٨/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضرت المدعية وكالة: (...)هوية وطنية رقم (...) ووكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٠/٠٠هـ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى ثم جرى عن بينته على الدعوى فذكرت أنها مصادقة الرصيد، وبعد اطلاع الدائرة عليها تبين ان عليها بصمة وليس ختما فسألتها الدائرة عنها فذكرت أنها لموظف عائد للمدعى عليها ولدراسة ما قدم تقرر الدائرة رفع الجلسة، وبجلسة ١١/٠٨/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عن بينتها فذكرت أنها دفترُ الاستاد إضافة إلى مطابقة رصيد موقعة ومبصمة من زوج المدعى عليها الذي يعمل في مؤسستها وذكرت أن المبلغ المتبقي قدره (٨٤٠٠) ريال، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية آلاف وأربع مئة ريال، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه (٤٠ كيس أرز) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ، المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة المصادقة على الرصيد الموقعة والمبصمة من ممثل المدعى عليه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقرة الثانية على أنه: (( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ))، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائر بإلزام المدعى عليها/ (...)الهوية الوطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٤٠٠) ثمانية آلاف وأربعمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث