حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433982479
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليمكة المكرمة٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431578/1443
رقم الحكم:433982479
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431578 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433982479 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439431578 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، طلبت فيها إلزامه بأن يدفع لموكلها مبلغًا قدره: أربعة عشر ألفاً وواحد وتسعون ريالاً (١٤,٠٩١)، يمثل المبلغ الصادر به صك الحكم رقم: (431975525) في القضية رقم: (4345928) لعام (1443). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: 1443/11/1، حضر فيها المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعي عن دعواه فأجاب: بأنه اشترى من المدعى عليه محل تجاري (كوفي) يحمل اسم (...) سجل تجاري رقم: (...)، وذلك بتاريخ: 2021/11/16م، وقد جرى الاتفاق بينهما على أنه لا علاقة له بأي قضايا عمالية سابقة وأحكام سابقة من القضايا قبل تاريخ التقبيل، وقد صدر حكم على هذا المحل من الدائرة العمالية الأولى في المحكمة العامة بالطائف برقم: (431975525) وتاريخ: 1443/5/4، بمبلغٍ قدره: اثنا عشر ألفاً وتسعمائة وريال (12.901)، وهذه المطالبة المحكوم بها تخص المدعى عليه وهو يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له هذا المبلغ، إضافة إلى إلزامه بفاتورة كهرباء كانت على المحل قبل تاريخ التقبيل بمبلغ قدره: ثمانمائة وواحد وأربعون ريال (841)، وبسؤاله عن حصر بيناته؟ أجاب بأنها الفاتورة الصادرة على المحل وخصم مبلغ الحكم من حسابه وصك الحكم والاتفاق الذي بين الطرفين، وبعرض الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى به أجابا بأنهما لا يمانعان من ذلك، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بصحة صدور الحكم وأنه يخص موكله، إلا أن المدعي لم يُمكن موكله من الاعتراض وذلك لكون القضايا مقيدة ضد المؤسسة، فأفهمته الدائرة بتقديم جواب محرر يقدم فيه كافة دفوعه وطلباته وأسانيده، كما أفهمت المدعي بتقديم كافة بيناته، وذلك بمذكرات تقدم عبر النظام، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 1443/11/14، وردت مذكرة من المدعي أرفق بها عدة مستندات، تضمنت المبلغ المحجوز من مؤسسة النقد وقدره: اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وريال (12.901) وصورًا لمحادثات تمت بينه وبين وكيل المدعى عليه وشقيقه، وفاتورة كهرباء بمبلغٍ قدره: ثمانمائة وواحد وأربعون ريال (841). وفي تاريخ: 1443/11/14، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه، جاء فيها: أنه لم يصله إشعار بخصوص هذه الدعوى من المدعي وهو بذلك مخالف نظام المحكمة التجارية ولائحته، كما أنه من بادر إلى كتابة الإقرار سند الدعوى إثباتاً للحق وصيانة له، وأن المقهى كان من العلامات التجارية المعروفة، وقد تم تدريب الموظفين فيه على أحدث الوصفات، ثم تفاجأ موكله باثنين من الموظفين تركوا العمل مع كون عقودهم لا تزال سارية، مما تسبب في كساد النشاط ولجوء موكله للتقبيل والبيع للمدعي، وقد أفاد المدعي بذلك في حينه وأن هناك مطالبة قضائية تجاه هذين الموظفين، وتم توثيق ذلك في الإقرار المقدم من المدعي وإبراءه مما يصر بينهم من أحكام، وقد صدر الحكم بالفصل في طلبات هذين الموظفين دون طلبات موكله والتي تم توجيهه بتقديم دعوى مستقلة بها، وقد طلب موكله من المدعي السماح لهم بتقديم الاعتراض والالتماس على الحكمين وقيد دعوى بطلباتهم رفض ذلك، وطلب دفع المبالغ المحكوم بها، وقد ساعد المدعي هذين الموظفين في نقل كفالتهم، وقام أحدهم برفع دعوى يطلب تصحيح الحكم السابق ليصبح على مالك المنشأة السابق بعد أن سلمه المدعي الإقرار، وقد صدر الحكم القضائي رقم: (431682876) بمبلغ: أربعة عشر ألفاً (14,000) فلماذا أسقط المدعي ألفي ريال وطالب بمبلغ: اثنا عشر ألفًا ؟ وأضاف بأنه يطلب معرفة ما قرره المدعي تجاه هذين الموظفين، وفي حال ثبوت مخالصتهم فإنه يتحمل جميع حقوق موكله النظامية لديهم المذكورة في الأحكام، وإن لم يكن ذلك فإنه يطلب تمكينه من رفع طلباتهم عبر النظام إذ إن قيمة طلباتهم تفوق بأضعاف مستحقاتهم، كما طلب استرداد مكيفين (اسبليت) قيمتهما: خمسة آلاف ريال (5,000) وفاتورة كهرباء تخص المعمل وسكن العمالة وقدرها: خمسمائة وستة وثلاثون ريالاً وست هللات (536.06) وطلب الإذن بسماع شهادة الشاهد والاطلاع على محادثات تطبيق (...)، وأرفق نسخة من حكم صادر من الدائرة العمالية الأولى في المحكمة العامة بالطائف بتاريخ: 1443/11/8، كما أرفق نسخة من محادثات تمت بين الطرفين ورسائل من شركة الكهرباء. وفي جلسة: 1443/11/17، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل كافة الالتزامات السابقة التي على المؤسسة المباعة على المدعي على موكله؟ فأجاب بصحة ذلك، وبسؤاله هل كان لدى موكله علم بالقضية المحكوم فيها على المدعي؟ فأجاب بأن القضية المحكوم بها كانت قائمة وجرت فيها مرافعة قبل تاريخ البيع على المدعي، وبسؤاله عن فاتورة الكهرباء التي يدعي بها المدعي وقدرها: ثمانمائة وواحد وأربعون ريال (841)؟ أجاب بصحتها وأنها على موكله، فأفهمته الدائرة بتحرير دعوى موكله في المكيفات التي يطلب إلزام المدعي بتسليمها من ذكر اسمها ونوعها وسعتها، وأن يقدم كافة بيناته التي أشار إليها في مذكرته عبر النظام، كما أفهمت المدعي بتقديم إجابته على ما قدمه المدعى عليه وكالة في المذكرة المقدمة بتاريخ: 1443/11/14، وعلى مذكرته التي سيقدمها، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 1443/11/21، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه أرفق بها شهادة الشاهد/(...)، كما أرفق فاتورة مطبوعة على أوراق مؤسسة (...). وفي تاريخ: 1443/11/29، وردت مذكرة من وكيلة المدعي، جاء فيها: أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي لا يلزم لها الإخطار وفق ما نصت عليه المادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن موكلها قام بإشعار المدعى عليه عبر برنامج (...)، وأما ما ذكره المدعى عليه فيما يتعلق بموضوع أجهزة التكيف فإن موكلها لم يمتنع من تسليمها للمدعى عليه وقد أبلغ المدعى عليه بأن أجهزة التكيف جاهزة لاستلامها إلا أن المدعى عليه لم يستلمها وهذا تفريط من جانبه، وأما ما جاء في اختلاف المبلغ المطلوب عما ذكر في صحيفة الدعوى فهو خطأ مطبعي وقد تداركه موكلها في أول جلسة بتعديل الطلب في المبلغ المحكوم به في الصك رقم: (431975525 ) وهو: اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وريال (12,901)، وأما ما عدا ذلك مما ذكره المدعى عليه فإنه لا يمت للصحة بصلة، وموكلها يتمسك بما جاء في دعواه إضافةً إلى أتعاب المحاماة وقدرها: ثمانية آلاف ريال (٨,٠٠٠). وفي جلسة: 1443/11/29، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم طلباته بطلب عارض أو تقديمها في دعوى مستقلة وذلك لكونها تخضع لنظام التكاليف القضائية، وطلبها وفق ما قدمه لا يخضع لذلك، ثم قرر بأنه سيتقدم بها في طلب عارض، ثم سأل المدعية وكالة هل تم نقل كفالة العمالة؟ فأجابت بأنها تطلب إمهالها للإجابة على ذلك، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأنه حال عدم تقديمه لطلبه العارض فإن الدائرة ستفصل في طلبات المدعي دون طلبات موكله. وفي تاريخ: 1443/12/18، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر بأنها طلب عارض لم يخرج مضمونها عما أورده في مذكرته السابقة، فأعادتها الدائرة إليه. وفي تاريخ: 1443/12/29، وردت مذكرة من وكيلة المدعي لم يخرج مضمونها عما سبق لها ذكره، وطلب فيها بطلب عارض وهو الحكم لموكلها بأتعاب المحاماة وقدرها: ثمانية آلاف ريال (8.000). وفي جلسة هذا اليوم: 1443/12/29، حضرت وكيلة المدعي/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعي تتعلق بعقد بيع مؤسسة وطرفا الدعوى ممن تنطبق عليهم صفة التاجر، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع: فإن المدعي يستند في إثبات استحقاقه مبلغ المطالبة على مستند محرر بينه وبين وكيل المدعى عليه بتاريخ: 1443/3/29، الموافق: 2021/11/4م، تضمن مسؤولية المدعى عليه عن كافة القضايا العمالية والأحكام الصادرة من المحكمة العمالية من قبل تاريخ: 1443/4/10، الموافق: 2021/11/15م، كما يستند على الحكم الصادر على المؤسسة بالصك رقم: (431975525) وتاريخ: 1443/5/4، الصادر من الدائرة العمالية الأولى بالمحكمة العامة بالطائف، والذي انتهى إلى إلزام المؤسسة بأن تدفع للمدعية بمبلغٍ قدره: اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وريال (12.901)، كما يستند على الفاتورة الصادرة من الشركة السعودية للكهرباء للحساب رقم: (...) المستحقة بتاريخ: 1443/4/23، الموافق: 2021/11/28م، وقدرها: ثمانمائة وواحد وأربعون ريالًا (841)؛ ولما كان وكيل المدعى عليه –المخول بحق الإقرار- أقر بصحة الاتفاق المبرم بين الطرفين، كما أقر بالحكم الصادر على المؤسسة وأنه على موكله، كما أقر بصحة فاتورة الكهرباء وأنها على موكله، إلا أنه يدفع بكون المدعي لم يمكن موكله من تقديم اعتراضه على الحكم لكون القضية مقيدة ضد المؤسسة؛ ولما كان الثابت بإقرار وكيل المدعى عليه ووقائع الحكم المشار إليه أن وكلاء المدعى عليه ترافعوا في القضية الصادر بها الحكم محل الدعوى، ولما كان بإمكانهم أن يبينوا للدائرة مصدرة الحكم الاتفاق الذي تم بينهم وبين المدعي وأن يطلبوا من الدائرة مصدرة الحكم أن تكون الدعوى في مواجهة موكلهم، الأمر الذي يظهر معه للدائرة أنه لم يكن ثمة خطأ من المدعي أدى إلى منعهم من تقديم حقهم في الاعتراض، ولما كان الثابت صدور الحكم في مواجهة المؤسسة ومالكها حينئذ هو المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ المطالبة، وأما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وطلبات المدعى عليه، فإن الدائرة أفهمت الدائرة طرفا الدعوى بخضوع هذه الطلبات لنظام التكاليف القضائية وأن عليهم تقديمهما كطلب عارض، ولما كان الأطراف قدموا طلباتهم بعد ذلك بمذكرات وليس بطلب عارض، الأمر الذي يجعل الدائرة تعرض عن النظر فيها وتحفظ لهم الحق في التقدم بها في دعاوى مستقلة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغًا قدره: ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون ريالًا (13,742)، لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)