حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430881313

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470757598/1444
رقم الحكم:4430881313
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470757598 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430881313 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٧٥٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٢هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للتشغيل والصيانة المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤١٢/٠٩/١٤هـ الموافق ١٩٩٢/٠٣/١٨م، والشركة محل الدعوى تحت التصفية وتم افتتاح إجراء للإفلاس (إجراء التصفية الإدارية)، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٠/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مخالفة المادة ١٨٠لعدم دعوة الشركاء وعدم اصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها, وفق المادة ١٦٤)، وذلك بتاريخ ١٤٢٩/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/١٠م، مما تسبب بـ(عدم استيفاء الدائن للدين الحال على الشركة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم إصدار قرار وفق النظام بصفتهم شركاء في الشركة.) ومقدار التعويض المطلوب (٩٦,٠٦٠.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وستون ريال سعودي. ٢- تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة ١٨٠ وعدم إصدار قرار وفق المادة ١٧٣ لتجاوز الخسائر نصف رأس المال)، وذلك بتاريخ ١٤٢٩/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/١٠م، مما تسبب بـ(عدم استيفاء الدائن للدين الحال في ذمة الشركة) وقيمته (٩٦,٠٦٠.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وستون ريال سعودي، استناداً على(عدم إصدار قرار وفق المادة ١٧٣ بصفته مدير؛ مما يترتب عليه مسؤوليته التضامنية عن هذا الخطأ.)وتعويضي بمبلغ قدره(٩٦,٠٦٠.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وستون ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٦,٠٦٠.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وستون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٩٦,٠٦٠.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وستون ريال سعودي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليهما ولا من ينوب عنه وقد ظهر للدائرة تبلغ المدعى عليه الأول (...) وعدم تبلغ المدعى عليها الثاني اريج ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى وبما يحصر المطالبة و عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أن طلبه وفق ما ورد في اللائحة و أحصر البينة في المستندات المرفقة- تتلخص دعوى المدعي بأن طالب بتنفيذ قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية الصادر لصالحه برقم ٤٢٩/١/١٧٣٨ وتاريخ ١٤٢٩/١١/٢٦هـ بمبلغ مقداره (٩٦٠٦٠،٣٥ريال)(مرفق)، في مواجهة شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) (رأس المال:٥٠٠،٠٠٠ريال) والمملوكة للمدعى عليهما بنسبة (٨٠٪؜) للشريك (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) ونسبة (٢٠٪؜) للشريك (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) (مرفق السجل التجاري)،. - ومنذ تاريخ صدور قرار الهيئة العليا المشار له أعلاه تكبد المدعي جهداً مضنياً بين إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية ومراكز الشرطة للتنفيذ على الشركة ونتج عن ذلك حبس المدعى عليه -(...)-؛ على ذمة مطالبة المدعي وغرماء آخرين، إلا أن المدعى عليه خرج بكفالة ومازال حتى الآن طليقاً. - وبعد إنشاء محكمة التنفيذ تقدم المدعي إليها وقيد طلبه بالرقم (٣٩٠٠٨٦٣٩٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٧هـ وبعد صدور كافة القرارات التنفيذية ضد الشركة اتضح عدم وجود أموال أو أصول للتنفيذ عليها بموجب إفادة قاضي الدائرة (مرفق). - من ثم تقدم المدعي بدعواه ضد المدعى عليهما لتضمينهم مجتمعين بسبب مخالفتهم للنظام وتفريطهم الظاهر؛ القضية المقيدة برقم (١٥٢٦٠/ق) وتاريخ ١٤٤٠هـ والتي انتهت بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت عجز الشركة؛ وعلّق قضاة الاستئناف -سلمهم الله- بأن للمدعي أن يتقدم بدعوى تصفية للشركة وفق نظام الإفلاس.. - وبعد ذلك تقدم المدعي بدعوى إجراء تصفية إدارية ضد الشركة في القضية رقم (٤٧٥٢) وتاريخ ١٤٤٢هـ والتي انتهت بإنهاء إجراء التصفية الإدارية للشركة وحصر المطالبات المعتمدة ضدها بقيمة (١٣،٩٩٣،٥٥٧ريال) وإجمالي حصيلة التفليسة التي أمكن تحصيلها قدرها(٢٢،١٧٦.٥١ريال) تم احتسابها اتعاباً للجنة الإفلاس(مرفق حكم التصفية- تقرير لجنة الإفلاس)؛ويظهر لفضيلتكم اتخاذ الشركاء لقروض تفوق أضعاف مضاعفة رأس مال الشركة وليس لديهم من الأصول ما يغطي تلك الديون وأوقفوا نشاط الشركة وتصرفوا بكافة أصولها بالبيع قبل انتهاء مدتها -دون تقدمهم لتصفيتها حسب النظام- ويتضللون بالمسؤولية المحدودة!!،ولاشك أن ذلك يُعد ضرباً من ضروب الغش والتحايل لإسقاط حقوق الغير وأكل أموال الناس بالباطل. واليوم يتقدم المدعي بهذه الدعوى يطالب إلزام المدعى عليهما متضامنين بموجب قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية وتأسيساً على القرار القضائي رقم (٣٩١٢٢٤١٣٥) وتاريخ (١٢/٠٩/١٤٣٩هـ)(مرفق)،وذلك لمخالفتهم لصريح النظام وتفريطهم الظاهر؛ حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (١٥٥) من نظام الشركات ١٤٣٧هـ ونصها (يكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولا في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة وذلك في الأحوال الاتية: أ- إذا قام -بسوء نية- بتصفية الشركة، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجلة.)، ولما أن ظاهر الحال يؤكد ثبوت تهرب الشركاء عن تحمل مسؤوليتهم الناشئة عن سوء إدارتهم ولثبوت علاقتهم السبيبة في الضرر الذي مازال يعاني منه المدعي على مدار ١٥ سنة؛ حيث لم يسلكوا الطريق النظامي الذي رسمته المادة (١٨٠) من نظام الشركات ٠١/٠١/١٣٨٥هـ والتي أوجبت دعوة الشركاء عند تجاوز الخسائر نصف رأس مال الشركة، كذلك ثبوت عدم إصدارهم قراراً باستمرار الشركة أو حلها وفق المادة (١٦٤) والذي يترتب على إغفاله أن يصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة...، ولما أن المدعى عليهما تركا واجباً نظامياً واستغلا بقاء الشركة لمدة ١٥ سنة لجعلها غطاءً للتنصل عن الوفاء بالحقوق؛ مما يتحقق معه ثبوت الغش والتحايل والتقصير، وعليه نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليهما متضامنين بمبلغ قدره (٩٦٠٦٠ريال). هذا والله يحفظكم ويتولاكم برعايته.) وعليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه الثاني ثم أقفل المحضر.. وفي جلسة ٠٧/٠٩/١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه وكالة (...) سعودي بالسجل المدني رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها الثانية (...) حيث تعذر التبليغ الإلكتروني وعليه قررت الدائرة إبلاغها وفق المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعى عليه عن جوابه ذكر انه يطلب مهلة للرد وعليه تقرر الدائرة إمهاله مدة عشرة أيام عمل من تاريخ اليوم للرد على الدعوى ثم يكون للمدعي مدة مماثلة و على الأطراف رفع مذكرات الرد عبر الطلبات على النظام وبالله التوفيق. هذا وتقدم المدعى عليه أصالة (...) قيدت برقم ٤٤١١١٠٢٦٤٠ وتاريخ ١١/ ٠٩ / ١٤٤٤ه ونصها (لقد قمنا بشراء حصص شركة (...) للتشغيل والصيانة المحدودة من السيد (...) وحصته فيها (٨٠٪) والسيدة (...) وحصتها فيها (٢٠٪)وإنه من ضمن بنود الشراء الشركة دفع مبلغ ١٤٠٠٠٠﷼ بواقع ٧٠٠٠٠﷼ ريال ل(...) و(...) وهذا مقابل مستحقاتهم في الشركة وتشمل جميع مستحقاتهم في نهاية الخدمة والإجازات وتذكر السفر وأيضا إعطائهم خطاب نقل كفالة أو إبرام عقد عمل جديد إذا رغبوا في ذلك تم إبرام عقد عمل بين الشركة وبين (...) وقد عمل معنا ليوم أو يومين وخلال سريان العقد قام بنقل كفالتة إلى شركة آخرا وجديرا بالذكر أنه كان يعمل في الشركة بوظيفة محاسب وفي أثناء عمله معنا قام بمخالفة وهي حذف القيود المحاسبية ثم ذهب إلى المحكمة العمالية ورفع فيها شكوى عمالية على الشركة ولم يذكر فيها أنه استلام من السيد (...) مبلغ ٧٠٠٠٠﷼ ريال وعند صدور الحكم النهائي لصالحه قام بالتواصل مع السفارة (...) وإمارة منطقة الرياض وتم إصدار تنفيذ على حسابات الشركاء الشخصية واستقطاع المبلغ المستحق منهم حسب الحصص وأنا تم خصم مبلغ ١٧٣٠﷼ شهريا من حسابي وادع الحساب المقتطع لدى مؤسسة النقد سابقا البنك المركزي حاليا عليه فأنا مطالب (...) بمبلغ ٩٦.٦٠٠﷼ غير صحيحة لذا يجب خصم مبلغ ٧٠.٠٠٠﷼ من المبلغ المطلوب والمتبقي هو ٢٦,٦٠٠﷼ونحن نطالب بتعويض لنا عما صدر منه أولا في مسألة حذف القيود المحاسبية والثانية في مخالفة عدم إكمال عقد العمل أو إشعارنا بعدم رغبته في الاستمرار في العمل معنا حتى يتم استلام جميع الأمور المالية والمحاسبية منه أما فيما ذكره من قوله أنا كنت مماطلا في إعطائه حقه حسب ما صدر له فقد توصلت معه شخص من خلال هاتفي على أن نلتقي ويتم تسليمه مستحقاته والتوقيع على المخالصة والتنازل وكان الاتفاق بيننا أن نلتقي مساء في بودل في الرياض الواقعة في تقاطع (...) مع طريق (...) وقمت بانتظاره والاتصال به عدة مرات ولم يرد اتصالاتي ثم انقطعت الاتصالات بيننا وبينه هذا توضيح لفضيلتكم كل ما حذت بيننا باختصار أما فيما يخص الخطأ في عدم دعوة الشركاء للاطلاع على أمور الشركة المالية أولا عدم استجابة الشريكة لذلك وثانيا تم إدخالي السجن وعدم تمكني من التواصل معهم لمدة ٤ سنوات) كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة جوابية على رد المدعى عليه أصالة قيدت برقم ٤٤١١٢١٠٨٠٤ وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٤هـ ونصها (نجيب لفضيلتكم عن المغالطات التي اثارها المدعى عليه في جوابه على الدعوى بالاتي: أولا: أقر المدعى عليه -(...)- باستحقاق موكلي مبلغاً أقل من مبلغ المطالبة؛ مما يؤكد ثبوت وجود العلاقة والاستحقاق, واما ما يتعلق بشأن مزاعمه بعدم دقة مبلغ المطالبة!؛ فإن هذا الدفع ليس له محل في هذه الدعوى, لاسيما وأن مستند المطالبة هو قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم: ١٧٣٨/١/٤٢٩ وتاريخ٢٦/١١/١٤٢٩هـ.(مرفق١.٢). ثانيا: لم يقدم المدعى عليه أي مستند يثبت استقطاع مرتبه الشهري فضلاً عن استلام موكلي له!. ثالثاً: غير صحيح أن موكلي ترك العمل وقام بحذف القيود المحاسبية..., وإثباتاً على عدم صحة هذا الادعاء نرفق لفضيلتكم محضر تسليم كافة المستندات المحاسبية والملفات والقيود اليومية ومرفقات ودفاتر شيكات والميزانيات العمومية والأجهزة والبرامج وكافة ما كان تحت يد موكلي وتذيل المحضر إقراراً من المدعى عليه بصفته مديراً ونصه كالتالي: (وقد أقرت اللجنة بإبراء ذمة المحاسب/ (...). من كافة ما لديه من مستندات أو عهد مالية أو إدارية حتى تاريخه وليس للجنة أو للغير أو للشركة حق الرجوع عليه بأي حال من الأحوال ـ المرفق: (٣ و ٤) والموثق من الغرفة التجارية بالرياض. كما تم إعداد محضر تسليم للقوائم المالية والميزانيات العمومية من موكلي إلي السيد/ (...). والمدير العام والشريك. ودوّن لموكلي في نهاية المحضر (والشركة تشيد بتعاونه وعطائه) وهذا المحضر موثق أيضاً من الغرفة التجارية بالرياض. المرفق رقم:(٥).وبالتالي فإن كل هذه الادعاءات المغلوطة الصادرة من المدعي عليه غير صحيحة وليس لها محل في هذه الدعوى والهدف منها هو التسويف والمماطلة. رابعاً: يدفع المدعى عليه -(...)- بأنه لم يخالف نصوص النظام الصريحة من نظام الشركات وكذلك المخالفات المشار لها في صحيفة الدعوى بسبب توقيفه في السجن! , ونجيب عن ذلك بأن قرار أمر الحبس لم يصدر إلا نتيجةً للمخالفات النظامية والشرعية المتمثلة في التلاعب بالبنوك عن طريق اقتراض الملايين منها دون تغطية وتدهور المركز المالي للشركة دون إنقاذ أو إصدار قرار وكذلك بيع كل ما لدى الشركة من أصول (بطريقة مخالفة للنظام) وكذلك إهدار حقوق الموظفين والدائنين الأخرين, وعلى الرغم من ذلك لم يتقدم أحد المدعى عليهما خلال المدة الماضية والتي تزيد عن ١٥ سنة إلى المحكمة لتقديم طلب تصفية الشركة وفق النظام!, بل انهم عارضوا موكلي حينما تقدم إلى المحكمة بطلب تصفية الشركة؛ وذلك لعلمهم اليقيني أن بقاء أسم الشركة ينجيهم من العقوبة أو الغرامة المتعلقة بالمسؤولية والمشار لها في النظام. خامساً: أما بالنسبة للسيدة/ (...). فقد صدر بشأنها إحضار بالخفارة لمركز شرطة (...) حيث محل سكنها بتاريخ: ١٧/٠١/١٤٣١هـ. وكذلك محضر انتقال بتاريخ: ١١/٨/١٤٣٠هـ. وطلب الحضور مع محرمها بتاريخ: ٢٦/٠١/١٤٣١هـ.المرفق: (١٢و١٣و١٤) وذلك بشأن مبلغ الطالبة؛ -أي أنها تعلم عن مطالبة موكلي من ذلك التاريخ-, واتضح لنا مؤخراً بعد مراجعة محكمة التنفيذ أن المدعى عليها أريج الحنيوي صادر بحقها العديد من أوامر القبض والتنفيذ المالي, كذلك تمت مراجعة وزارة الداخلية وأفادتنا بأن المدعى عليها ليس لديها حساب في نظام (أبشر) !! , ولا يخفي على علم فضيلتكم الحاذق أن هذه التصرفات تؤكد إصرار المدعى عليها بالتهرب والتخفي وتثبت مشاركتها مع المدعى عليه في المسؤولية والجريمة. الطلبات: أخيراً.. ألتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليهما متضامنين بسداد مبلغا قدره(٩٦.٠٦٠) ريـال.) وفي جلسة ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ الحمدلله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليهما رغم تبلغهما إلكترونيا بالأمر رقم ٧٤٠٤١٧٣٥ و ٧١٦٩٥٢٩٣ عليه تقرر الدائرة استكمال نظر الدعوى والحكم حضوريا وبعدما اطلعت الدائرة على ما تم من تبادل مذكرات وما تم إرفاقه من مستندات وبعدما استعرضت الدائرة ما ذكر المدعى عليه أصالة (...) بالطلب رقم ٤٤١١١٠٢٦٤٠ من انه سبق دفع مبلغ وقدره ٧٠٠٠٠﷼ ريال قبل شراء الحصة وأن وهذه المبالغ دفعت للمدعي مقابل مستحقاته في الشركة وتشمل جميع مستحقاته في نهاية الخدمة والإجازات وتذكر السفر وانه سبق وان استقطع منه عدة مبالغ لصالح المدعي.. الخ ولم يرفق ما يثبتها من مستندات وبعرضها على المدعي أصالة انكر المدعي اصالة صحة ما ذكر وانه لم يستلم أي مبلغ من المبالغ التي يدعي بها عليه طلبت الدائرة من المدعي أصالة اليمين على النفي فاستعد بذلك وحلف قائلا بعد ان اذنت الدائرة له قائلا والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما ورد في دعواي صحيح وان ما دفع به المدعى عليه غير صحيح وان المبلغ الذي أطالب به وقدرهـ (٩٦,٠٦٠.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وستون ريال سعودي والمحكوم لي لم استلم من المدعى عليه أو غيرهـ أي مبلغ يخص هذه المطالبة والله العظيم هكذا حلف و عليه ترى الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للدراسة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن كان وكيل المدعي (...) يطلب بإلزام المدعى عليهما بصفة الأول شريك ومدير والثانية شريكة في شركة (...) للتشغيل والصيانة المحدودة وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي وذلك نظير دفع المبلغ المحكوم للمدعي مقابل عمله في الشركة بعد تصفية الشركة وعليه تختص المحكمة التجارية بنظرها لكون المطالبة ناشئة عن نظام الشركات طبقاً للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ولما أن كانت حيثيات الدعوى ذلك أن سبق من المدعي أن أقام دعوى رقم ١٥٢٦٠ لعام ١٤٤٠ تجاه المدعى عليهما وحكم بعدم قبولها و ورد في ما بنت عليه الدائرة من أسباب أن إجراء التنفيذ لازال ساريا تجاه الشركة وأن له التقدم بعد تصفية الشركة..ألخ. ولما أن كانت تلك الدعوى بتضمين الشركة ثم اقام هذه الدعوى بعد ان استنفذ التوجيه و استند على الحكم بإنهاء إجراءات التصفية الإدارية لشركة المهارات للتشغيل والصيانة وقبول قرار لجنة الإفلاس الصادر من دائرة الإفلاس برقم ٤٧٥٢ في ٨ – ٨ – ١٤٤٢هـ وعلى التقرير النهائي لإجراء التصفية الإدارية و تقرير المصفي في حجم المديونية تجاه شركة (...) للتشغيل والصيانة المحدودة وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) ولما ثبت أن إجمالي قيمة المطالبات المقبولة وهي تمثل ديون الشركة قد فاقت رأس المال حيث ظهر من تقرير المصفي انها تبلغ ١٣.٩٩٣.٥٥٧ في حين بلغت إجمالي حصيلة أصول التفليسة ٤٥.٠٢٧ ونصفها تقريبا تعذر تحصيلها والحاصل انها لم تكفِ لأجرة المصفي فضلاً عن الديون في حين أن رأس المال لم يتجاوز ٥٠٠.٠٠٠ الف ريال مما يعني أن ديون الشركة قد فاقت رأس المال بكثير دون اتخاذ الإجراء النظامي المنصوص عليه في نظام الشركات من قبل المدير مما يستوجب أن تنقلب المسؤولية من المحدودة إلى المسؤولية التضامنية وذلك حماية للدائنين لكون الخلل ظهر في إدارة الشركة وفي عدم الالتزام بنظام الشركات حيث ظهر أن الشركة هي ذات مسؤولية محدودة والمدعى عليه قد ارتكب خطأ تمثل في مخالفة المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ - الساري في حينه - (١- إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها. ٢- يجب شهر قرار الشركاء - سواء باستمرار الشركة أو حلها - بالطرق المنصوص عليها في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام. ٣- تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها.) و ذلك في عدم دعوة الشركاء للنظر في الديون واتخاذ الإجراء النظامي وكذلك عدم اصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها وفق المادة ١٦٤ من نظام الشركات وذلك بتاريخ ١٤٢٩/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/١٠م، مما تسبب بارتفاع الديون اكثر من رأس المال وتضرر بذلك الدائنين بعدم مقدرتهم استحصال الديون , وانه كان الواجب تكون الاحتياط النظامي المنصوص عليه في النظام أو اتخاذ الإجراء في حالة تسجيل الخسائر وليس للشركة ذات المسؤولية المحدودة الاستمرار في تسجيل الخسائر للتجاوز رأس المال دون تسجيل ذلك ولأن الدين الذي يطالب به المدعي هو (٩٦,٠٦٠.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وستون ريال سعودي ثابت في ذمة الشركة بموجب حكم قضائي نهائي والمدعى عليهما هم المسؤولان في ارتكاب مخالفة المادة ١٨٠ وعدم إصدار قرار وفق المادة ١٧٣ لتجاوز الخسائر نصف رأس المال) وذلك بتاريخ ١٤٢٩/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/١٠م ويكون الدين مطالب في ذمتهما طبقاً للمادة ٢١ من نظام الشركات لتعذر وفاء الدين من ذمة الشركة لثبوت عجزها المالي وفق قرار التصفية بسبب خطأ وتجاوز المدعى عليهما، مما تسبب بـ(عدم استيفاء الدائن للدين الحال في ذمة الشركة وقيمته (٩٦,٠٦٠.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وستون ريال سعودي عليه ولما أن اطلعت الدائرة على ما تم وما تم إرفاقه من مستندات وبعدما استعرضت الدائرة ما ذكرهـ المدعى عليه أصالة (...) بالطلب رقم ٤٤١١١٠٢٦٤٠ من انه سبق دفع مبلغ وقدره ٧٠٠٠٠﷼ ريال قبل شراء الحصة وأن وهذه المبالغ دفعت للمدعي مقابل مستحقاته في الشركة وتشمل جميع مستحقاته في نهاية الخدمة والإجازات وتذكر السفر وانه سبق وان استقطع منه عدة مبالغ لصالح المدعي.. الخ ولم يرفق ما يثبتها من مستندات وقد تغيب المدعى عليه بعد ذلك ولم يحضر الجلسة وبعرض الدائرة ذلك على المدعي أصالة انكر المدعي اصالة صحة ما ذكر وانه لم يستلم أي مبلغ من المبالغ التي يدعي بها ولما أن رأت الدائرة أن تطلب من المدعي أصالة اليمين على النفي فاستعد بذلك وحلف قائلا بعد ان اذنت الدائرة اليمين المرصودة أعلاه في الوقائع ورأت الدائرة مناسبة تضمين المدعى عليهما وإلزامهما بالسداد وفقا للنسبة الشراكة بينهما طبقاً للمسؤولية التضامنية وانكشاف غطاء المسؤولية المحدودة وهو مما تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي المنطوق والحكم خاضع لطرف الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي أولا بإلزام المدعى عليه (...) (...) بالسجل المدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره تسعة عشر الف ومائتنا واثنا عشر ريالا كما ألزمت الدائرة المدعى عليها (...) (...) بالسجل المدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره ستة وسبعون الف وثمانمائة وثمانية واربعون ريالا وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث