حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630262929
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571473860/1445
رقم الحكم:4630262929
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571473860 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630262929 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٧٣٨٦٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ٠٢\٠٤\١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات هندسية منها علامات تعليق السقالة بجميع أنواعها وشفرات الدايموند وسحب أسلاك الفولاذ وصفائح الشينكو بجميع مقاساتها والشفرات الماسية لقطع الخرسانات وقاطع الكابلات ذات المقابض المسننة وذلك حسب الفواتير وأوامر الشراء، وذلك لقاء مبلغ إجمالي قدره(٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال ويستحق مبلغ كل فاتورة بعد ثلاثون يوماً من تاريخها حسب الحد الائتماني والمدة المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين،وقد أوفت المدعية بالتزاماتها العقدية حيث قامت بتوريد الأعمال الموكلة لها وفقاً لما تم الاتفاق عليه إلا أن المدعى عليها تخلّفت وماطلت للأسف دون مبرر مشروع في سداد المستحقات الحالة وقدرها مبلغ (٤٩,٥١٦.٧٠) تسعة وأربعون ألف وخمس مائة وستة عشر ريال وسبعون هللة ، تتمثل في قيمة عدد أربع فواتير وكل فاتورة بأمر شراءها وبياناتها كالتالي : الفاتورة رقم (...) وتاريخ ١١\١٢\٢٠٢٣م ذات أمر الشراء ذو الرقم (...) وتاريخ ٠٣\١٢\٢٠٢٣م بمبلغ (٣٧,٩٥٠) ريال , والفاتورة رقم (...) وتاريخ ٢٨\٠١\٢٠٢٤م ذات أمر الشراء ذو الرقم (...) وتاريخ ٢١\٠١\٢٠٢٤م بمبلغ (٢,٦٨٨.٧٠) ، والفاتورة رقم (...) وتاريخ٢٩\٠١\٢٠٢٤م ذات أمر الشراء ذو الرقم (...) وتاريخ٣١\١٢\٢٠٢٤م بمبلغ (٥,٠٢٥.٥٠) , والفاتورة رقم (...) وتاريخ ٣١\٠١\٢٠٢٤م ذات أمر الشراء ذو الرقم (...) وتاريخ ١٦\٠١\٢٠٢٤م بمبلغ (٣,٨٥٢.٥٠)،وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٤٩,٥١٦.٧٠ ) تسعة وأربعون ألف وخمس مئة وستة عشر ريال و سبعون هلله،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٩٥١.٦٧) أربعة آلاف وتسع مئة وواحد وخمسون ريال و سبعة وستون هلله،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في اتفاقية فتح حساب آجل على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢-محررات عادية عبارة عن مجموعة فواتير عددها (٤) على مطبوعات المدعية، بمبلغ اجمالي قدره (٤٩,٥١٦.٧٠ ) تسعة وأربعون ألف وخمس مئة وستة عشر ريال و سبعون هلله من الفترة ١١\١٢\٢٠٢٣م حتى الفترة ٣١\٠١\٢٠٢٤م ممهورة بختم و توقيع منسوب لـلمدعية.٣-محررات عادي عبارة عن مجموعة أوامر شراء عددها (٤) على مطبوعات المدعى عليها، بمبلغ اجمالي قدره (٤٩,٥١٦.٧٠ ) تسعة وأربعون ألف وخمس مئة وستة عشر ريال و سبعون هلله من الفترة ٠٣\١٢\٢٠٢٣م حتى الفترة ١٦\٠١\٢٠٢٤م .وعقدت المحكمة جلسة في٢٣\٠١\١٤٤٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى ،وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى طلب مهلة لتقديم الجواب التفصيلي للدعوى مبرراً بأن الفواتير المقدمة في الدعوى تختلف عما قدمه المدعي وكالة في مذكرته المقدمة في صباح هذا اليوم، فأفهمته المحكمة ببيان موقف موكلته في الدعوى فقرر بأن موكلته تقر في فتح حساب الآجل وتنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، فقررت المحكمة إمهال المدعى عليه لتقديم جواباً ملاقيا عن الدعوى،وقررت المحكمة رفع الجلسة ،ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في٢١\٠٢\١٤٤٦هـ ذكر فيها: تدفع موكلتي بعدم صفتها في الدعوى، حيث أنه وبالاطلاع على المستندات المقدمة من المدعي من اتفاقية فتح حساب آجل والذي يعد أساس التعاقد والعلاقة التجارية المبرمة بين الطرفين ، بالإضافة إلى الفواتير وأوامر الشراء الصادرة إلى المدعية يظهر أن التعامل مبرم بين المدعية وشركة (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم: (...) والذي يعد فرعًا من شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) ، في حين أن الدعوى مقامة ضد موكلتي شركة (...) القابضة سجل تجاري (...)، ولا يخفى عليكم أن لكل شركة شخصية اعتبارية وذمة مستقلة تختص بذاتها، والواجب على المدعية إقامة دعواها في مواجهة الشركة التي تعاقدت معها والتي تربطها بها العلاقة التجارية، وتجدر الإشارة إلى القضية رقم (٤٦٧٠٠٦٩٢٩٠) لعام ١٤٤٦هـ المقامة من أحد الشركات المتعاقدة مع شركة (...) للمقاولات ضد موكلتي، وتم الدفع أمام الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام بعدم صفة موكلتي في الدعوى إذ أن أوامر الشراء صادرة من شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) والتي هي فرع من شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري (...)، وحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليها في الدعوى، الأمر الذي يؤكد عدم صفة موكلتي،وبما أن الفصل في الأمور الشكلية مقدم على الخوض في موضوع الدعوى والنزاع الناتج عنها وهي من الأمور التي يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى لأهميتها البالغة، حيث أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً من أحدهما للآخر، وبالتالي فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مشروطة بتحديد الرابطة العقدية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره، وهذا ما لا ينطبق على الدعوى المقامة من المدعي، وإلى ذلك أشار نظام المرافعات الشرعية بحسب ما جاء في المادة السادسة والسبعون ،ولجميع ما تقدم يظهر أن إقامة المدعية دعواها في مواجهة موكلتي شركة (...) القابضة لا يصح شرعًا ونظامًا،وطالب بالحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليها.ووردت مذكرة من وكيل المدعية في٢٤\٠٢\١٤٤٦هـ ذكر فيها:أن المدعى عليها في تعاطيها مع الدعوى تتعمّد التعطيل وإطالة أمد القضية بدلالة أنها لم تقدم أي جواب ملاقٍ للدعوى سوى دفوع شكلية ،وفيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوى المقدم من المدعى عليها فهو يصلح أن يكون سند ضدها حيث في محاولاتها هذه تتعمد التنصل عن الحق دون مسوغ نظامي مشروع حيث أن وكيل المدعى عليها أغفل عن السجل التجاري المقدم في مرفقات طيّ القضية وأن ذات السجل الفرعي هو المكتوب في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وحيث أنه الفرع للسجل الرئيسي ذات الرقم: (...) والمقامة الدعوى ضده بدلالة أن عنوان السجل الرئيسي المقامة ضده الدعوى هو ذات عنوان المدعى عليها المسجل في ذات الاتفاقية – طريق (...) وتحديداً برج (...) - حيث نصت الاتفاقية أن عنوان المدعى عليها في ذات العنوان المسجل في السجل الرئيسي والمقامة ضده الدعوى،لا سيما إقرارها في محضر الجلسة الأولى لاتفاقية فتح الحساب الآجل , ومما سبق بيانه من وقائع مؤثرة في الدعوى يتضح لفضيلتكم تعمّد المدعى عليها المماطلة في السداد لا سيما وأن تناقضاتها العديدة تصلح أن تكون سند ضدها بدايةً من إقرارها بالاتفاقية في الجلسة الأولى ونهايةً دفعها الموضوعي بعدم قبول الدعوى وغيرها من الدفوع الغير منتجة ونلخص من ذلك محاولاتها العديدة في تطويل أمد التقاضي.وعقدت المحكمة جلسة في ٢٢\٠٣\١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة،وسألت المحكمة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته فأفاد بأنه يحصر طلب موكلته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (٤٩,٥١٦.٧٠) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال و سبعون هلله ، وطلب ارجاء الحكم في أتعاب المحاماة في دعوى مستقلة يقيمها، ولصلاحية الدعوى للبت فيها،قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٩,٥١٦.٧٠ ) تسعة وأربعون ألف وخمس مئة وستة عشر ريال و سبعون هلله وذلك لتوريد المدعية للمدعى عليها منتجات هندسية، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في دفعه بعدم صفة المدعى عليها ،حيث أن التعامل مبرم بين المدعية وشركة (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم: (...) والذي يعد فرع من شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) ،وبناءً على مات قدم من الدعوى والإجابة، ولكون فرع الشركة تابع لمالكه وهي الشركة المتعاقد معها ولم يفرد النظام لفروع الشركات أحكام خاصة ولذا تبقى على أصلها ،ومع ذلك فإن ارتباط فرع الشركة بالأصل يستمد حكمه أيضاً من المادة (٣)من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) وتاريخ ٢٥\٠٧\١٤٣٩هـ التي نصت على :(يجب التقدم بطلب قيد أي فرع للشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشائه، ويجب ان ترفق بالطلب صوره من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس إن وجد) فالهوية النظامية للشركة عقد تأسيسها والفرع لا يستقل بعقد تأسيس والسجل التجاري يجب أن ترجع ملكيته لشخص طبيعي أو اعتباري، وبما أن تبين تبعية الفرع للشركة المدعى عليها فإن هذا الدفع لا وجه له لما سبق بيانه، و بما أن وكيل المدعية قدم بينته على دعواه المتمثلة في اتفاقية فتح حساب آجل والممهور بختم من شركة (...) للمقاولات التي تعد فرع من السجل التجاري للمدعى عليها ،والفواتير وأوامر الشراء بإجمالي مبلغ المطالبة ،وحيث يعد ذلك حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، كما أن وكيل المدعى عليها أقر في اتفاقية فتح الحساب المبرم بين الطرفين، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم جواباً على هذه المستندات أو يطعن بصحتها، فإن الدائرة تضفي عليها الحجية استناداً للمادة سالفة الذكر، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) القابضة -ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) التجارية -ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره(٤٩,٥١٦.٧٠) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال و سبعون هلله وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.