حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630523732

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670092861/1446
رقم الحكم:4630523732
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670092861 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630523732 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٢٨٦١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٢هـ، الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٠م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (بيع توريد) عدد (٠) (مواسير بلاستيك - موصل نحاس - سير دائري ربل مطاط -إنارة ديكور)، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨/٠٣/١٤٤٢هـ، الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٠م، بثمن إجمالي قدره (١٨٤,٢٢٤.٢٥) مائة وأربعة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله سدد منه (٧١,٧١٤.٠٠) واحد وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٥هـ، الموافق ٠٢/١١/٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة تأكيد الرصيد- الفواتير-عقد تسهيلات ائتمانية -كشف حساب)، ٢- أضرار تقاضي، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه ١-تسليم الثمن وقدره (١١٢,٥١٠.٢٥) مائة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٥٧.٠٨) تسعة آلاف وسبعة وخمسون ريال سعودي و ثمانية هلله، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٥/٠٢/١٤٤٦هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وبعرضها على المدعى عليها وكاله قدمت مذكرة ونصها (رداً على ما جاء بدعوى المدعي من وجود اتفاق بيع وتوريد مع موكلتي وتاريخ ابتداء التعامل٠٨/٠٣/١٤٤٢هـ، الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٠م، بثمن إجمالي قدره (١٨٤,٢٢٤.٢٥) مائة وأربعة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال فإننا ننكره تماماً ، ونفيد فضيلتكم أن الشركة المدعى عليها بهذا التاريخ كانت عائدة لملاك سابقين على المالك الحالي وهم كلاً من (...) و٢- (...) وقد انتقلت ملكية الشركة للمالك الحالي بموجب عقد التنازل المؤرخ في ٢٤-٠٨-١٤٤٥هـ الموافق ٠٥-٠٣-٢٠٢٤م كما تغير الشكل النظامي للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة شخص واحد . ونجيب تفصيلاً على ما ورد بدعوى المدعي بالدفوع الآتية: الدفع الأول: تنكر موكلتي وجود تعامل مع المدعي وذلك لانتقال ملكية الشركة من الملاك السابقين وهم ١- (...) و٢- (...) إلى المالك الحالي السيد/ (...). (مرفق عقد التنازل والسجل الجديد للشركة)، حيث لم تقدم المدعية ما يفيد إشعار الملا ك السابقين للشركة باي مطالبة ولكون الشركة قد انتقلت ملكيتها للمالك الحالي بتاريخ ٢٤-٠٨-١٤٤٥هـ الموافق ٠٥-٠٣-٢٠٢٤م وتعامل المدعي مع الملاك السابقين وفق ما ذكر بدعواه ابتدأ بتاريخ ٠٨-٠٣-١٤٤٢هـ الموافق ٢٥-١٠-٢٠٢٠م.وانتهى بتاريخ ١٨-٠٤-١٤٤٥هـ الموافق ٠٢-١١-٢٠٢٣م و لم يثبت تاريخ حلول الأجل المحدد للوفاء– أن ثبت الدين - بكافة الأوراق المقدمة من المدعية في مجملها فإنه والحال تكون الدعوى غير واضحة وغير محررة تحريراً سليماً، وجه الاستدلال بالدفع / أنه لا يوجد ما يفيد استلام موكلتي للبضائع المدعاة وكل ما قدم في الدعوى عبارة عن مفاوضات واتفاقات مبدئية وسابقة مع الملاك السابقين للشركة وهو ما يوجب الرجوع إليهم حيث انه ليس من المعقول أن يستمر تعامل بين التجار لمدة ثلاث سنوات ولا يستوفي الدائن الدين ويمتنع عن المطالبة به وبمجرد علمه بانتقال ملكية الشركة يسارع إلى طلبه من المالك الجديد، الدفع الثاني : إن الغالب الأعم من الأوراق التي قدمها المدعي محررة باللغة الأجنبية وغير مترجمة كما أن فاتورة المبيعات المقدمة من المدعي والمؤرخة في ٢٥-٠٦-٢٠٢٤ غير مترجمة ولا تحمل توقيعات أو أختام المدعى عليها دون مناقشة موضوعاها وما تحويه من أصناف وبضائع، وجه الاستدلال بالدفع / نفي ما يهدف المدعي بالاستدلال به على ثبوت الدين في ذمة موكلتي لكون كافة الأوراق غير موصلة على ثبوت المديونية ، علاوة على عدم ترجمتها وهو ما يعجز المدعى عليها عن إبداء أوجه دفاعها ودفوعها، الدفع الثالث : ويتعلق بإثبات عدم صحة رجوع المدعي على الشركة بعد تغير شكلها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد واحتمالية تواطئ المدعي مع الملاك السابقين لتكبيد الشركة خسائر مالية بغير وجه حق، وجه الاستدلال بالدفع / تراخي المدعي في مطالبة الملاك السابقين طيلة ثلاث سنوات وعدم تقديمه ما يفيد المطالبة أو الإشعار أو الإنذار وعدم تقديمه ما يفيد المماطلة بالسداد من قبل الملاك السابقين علاوة على عدم ثبوت تاريخ محدد للوفاء بالدين اذا تبين ثبوته في ذمة موكلتي ، وحسب نص المادة ٧٩ من نظام المرافعات الشرعية ونصها " للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخِل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتُتَّبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور، وبناء على ما سبق اطلب من فضيلتكم :أصلياً:- الحكم برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق .احتياطياً :- إمهال المدعى عليها لاتخاذ إجراءات إدخال الملاك السابقين للشركة وهم كلاً من ((...) و٢- (...) ) ثم قررت اطلب مهله لتعديل الوكالة الصادة من موكلتي وبعرضها على المدعي أجاب بقوله اطلب مهله للإجابة على ما جاء في مذكرة المدعى عليها فجرى إفهامه بتقديم جوابه قبل تاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٦ ثم تقدم المدعى عليها جوابها قبل تاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٦ فاستعدا بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٦هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها أولا: جواب المدعي على الدفوع الشكلية للمدعى عليها: ما تضمنته مذكرة المدعى عليها من دفوع شكلية لا سند نظامي لها وما يدعيه مخالف للنظام، فالثابت أن المدعى عليها شخصية اعتبارية مسؤولة عن كامل التزاماتها التعاقدية في معزل عن ذمة ملاكها، وتغير الملاك لا يؤثر على ما ثبت من حقوق أو التزامات على المدعى عليه، نص المادة (١٧) والمادة (٨) من نظام المعاملات، ولوكيل المدعى عليه حق الاستزادة من نصوص في النظام المذكور ونظام المرافعات الشرعية، ثانيا: جواب المدعي على الدفوع الموضوعية للمدعى عليها: ١/ المدعى عليها في جوابه على الدعوى بعدم تحريرها في غير محله، فدعوانا واضحة ومفصلة موضوعاً وطلبات بدليل قبول المحكمة لها وتقدم المدعى عليه نفسه بجوابه عليها، ولم ينكر تسلمه المواد الموردة من موكلي وتهربه عن الإنكار صراحة ودفعه بأن ما بينه وبين موكلي مفاوضات واتفاقيات مبدئية بين موكلي وملاك سابقين، فدفعه المذكور لا يستقيم عقلاً وغير مقبول نظاماً فالدعوى الحالية وكل مرفقاتها بين موكلي والمدعى عليه، ولم يدعي موكلي أو يذكر أي واقعة بطرف أخر خلاف المدعى عليه فقط وهذا يوافق صحيح ما أرفقه موكلي من مستندات، ٢/ دفع المدعى عليها وإنكارها بوجود تعامل بينه وبين المدعي ورمي التزاماته تجاه موكلي ومستحقاته محل الدعوى على الغير واتهام المدعي بالتواطؤ مع موظفي المدعى عليه يناقض دفعه السابق بأن الذي كان بين طرفي الدعوى مفاوضات واتفاقيات مبدئية، نأمل أن يكون المدعى عليه غير جاداً في اتهامه المذكور، في حال تمسكه به، نأمل من صاحب الفضيلة رئيس الدائرة تحرير خطاب بمضمونه لنتمكن من مباشرة الدعوى الجنائية اللازمة لحفظ حقوق موكلي المدعي، ٣/ زعم المدعى عليه أن مرفقات دعوانا من فواتير ومصادقة على حساب وغيره غير مترجمة، غير صحيح جميع مرفقات دعوانا موافقة لنظام المرافعات الشرعية المتعلقة بلغة المحكمة وكل المستندات باللغة الإنجليزية واللغة العربية معاً وواضحة وتحمل توقيعات وأختام المدعى عليه، ومصادقة المدعى عليه برصيد موكلي المتبقي هنده يدحض كل مزاعم المدعى عليه، ونظام الإثبات أوضح للمدعى عليه طرق الطعن في المستندات المذكورة، ٤/ الثابت في العرف التجاري أن إصدار أي تاجر مصادقة على رصيد تعاملاته المالية لا يكون إلا بعد تحققه من الفواتير المستلمة ومستنداتها الداعمة (وفق نظامه المحاسبي)، وبالطريقة نفسها تسلم المدعي مستحقاته السابقة من المدعى عليه، ثالثاً: يتمسك المدعي بصحة دعواه وبصحة مطالبته محل الدعوى وسندات دعواه وأن الطريقة نفسها دفع المدعى عليه للمدعي جزء من مستحقاته، ويتمسك بإقرار المدعى عليه بالتعامل وتناقضه في إنكار توريد موكلي المدعى عليه، يعد جحد لمستحقات موكلي المدعى وتحايل لأكل أموال الناس بالباطل الذي نهت عنه الشريعة ولجأ موكلي للمحكمة بعد إخلال المدعى عليه الوفاء بالتزامه بدفع مستحقات موكلي المدعي وفق المحررات الطرفين، لكل ما سبق يلتمس موكلي المدعي قبول دعواه والحكم له بكامل طلباته، وفي تاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٦هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها ١- الرد على ما جاء بالبند أولاً بمذكرة المدعي فإننا نوجز الرد عليه بأن المدعي التبس عليه الأمر من ناحية التفرقة بين الدفع بعدم الصفة والدفع بضرورة إدخال الملاك السابقين كون أن المدعى عليها لم تدفع بعدم صفة الشركة بيد أن كل ما أشرنا إليه هو انتقال ملكية الشركة وتعامل المدعي مع الملاك السابقين وتراخيه في المطالبة أن ثبتت ،٢- الرد على ما جاء بالبند ثانياً من ناحية رد المدعي على ما أشرنا به في مذكرتنا السابقة من عدم تحريره للطلبات فإن المدعي يتنصل من طلب المدعى عليه إلزام المدعي بتقديم كافة المستندات مترجمة ترجمة معتمدة باللغة العربية إذ كيف تكون الدعوى محررة تحريراً سليماً دون الإشارة إلى سند نظامي واضح ومفصل . فمجرد تقديم المدعي أغلب المستندات غير مترجمة للغة العربية لتتمكن المدعى عليها من الإجابة على محتواها يجعل دعواه غير محررة كونه يخالف نص المادة ٢٣ من نظام المرافعات الشرعية ونصها " اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ .......، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية. " ٣- لم يقدم المدعي في رده على جواب المدعى عليه السند الشرعي الذي ينظم العلاقة بين الطرفين كما لم يرد على ما تمسك به المدعى عليه من عدم تقديمه سند يحدد تاريخ أو أجل الوفاء بالدين، ٤- رداً على ما يتمسك به المدعي من كشف مطابقة الرصيد (الورقة الوحيدة المترجمة ترجمة معتمدة ) فإن المدعى عليها تنكر هذه الورقة وتنكر علمها بصدورها عن سلفها من ملاك الشركة وتتمسك بإدخالهم بهذه الدعوى لسماع ردهم عليها إما بالإقرار أو الإنكار وذلك ، استناداً على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ،.." ولكون المالك الحالي للشركة حسب السجل التجاري المرفق هو السيد/ (...) ، والذي حل خلفاً للملاك السابقين وهم كلاً من (...) و٢- (...) لذا فإنه وحسب نص المادة المشار إليها ينكر ورقة المطابقة التي قدمها المدعي و ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الواردة بها هي لمن تلقى عنه الحق (الملاك السابقين ) ولذا تقدمت المدعى عليها بطلب إدخال الملاك السابقين - عطفاً على ما سبق إيضاحه بعاليه -، ونظراً لتراخي المدعي في مطالبة الملاك السابقين طيلة ثلاث سنوات وعدم تقديمه ما يفيد المطالبة أو الإشعار أو الإنذار وعدم تقديمه ما يفيد المماطلة بالسداد من قبل الملاك السابقين علاوة على عدم ثبوت تاريخ أجل محدد للوفاء بالدين اذا تبين ثبوته في ذمة موكلتي ، ولإنكار موكلتي كافة ما قدم بالدعوى من أوراق فضلاً عن عدم ترجمتها ولنفيها العلم بصدور كشف المطابقة عن الملاك السابقين واستناداً لنص المادة ٧٩ من نظام المرافعات الشرعية ونصها " للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخِل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتُتَّبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور، وختم مذكرته بطلب أصلياً:- الحكم برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق، احتياطياً :- إدخال الملاك السابقين للشركة وهم كلاً من ((...) و٢- (...) )، وفي تاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٦هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها أولا: دفع المدعى عليه وكالة بتراخي المدعي في المطالبة بمستحقاته، ودفعه بتواطؤ موكلي مع ممثلي موكلته النظاميين للحصول على الاستحقاق محل المطالبة، ودفعه و إنكار وجود تعامل مع موكلته وموكلي، فالثابت من مرفقات الطرفين أن الدفوع سالفة تتعارض تماماً بما ثبت وصدر من المدعى عليها من محررات صحيحة، من بينها (عقد بيع وتنازل عن شركة) صدر بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م بينما (تأكيد الرصيد محل المطالبة) صادر بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٢م ، (بعد انتقال ملكية المدعى عليها لمالكها الحالي)، وثبت تسلم موكلي جزء من مستحقاته من المدعى عليها وهذا يكذب إنكار المدعى عليها بعدم وجود تعامل(مرفق)، و يهدم زعم المدعى عليها بعدم مسؤوليتها عن مستحقات المدعي و الأصل أن تغير الملاك لا يؤثر على ما ثبت من حقوق أو التزامات على المدعى عليها، بموجب ما تضمنته المادة (١٧) والمادة (١٨) من نظام المعاملات، وما تضمنته المادة(٩) من نظام الأسماء التجارية، ثانياً: فيما يتعلق بزعم المدعى عليها أن مرفقات دعوانا من فواتير ومصادقة على حساب غير مترجمة، نتمسك بجوابنا المضمن بمذكرتنا الجوابية السابقةـ أما طلب المدعى عليها بإدخال مدعى عليه مدخل، فلا يوجد سند موضوعي، أو نظامي له، فالمدعى عليه المراد إدخال لا صلة له بالدعوى ومطالبة موكلتي تتعلق بالمدعى عليها فقط دون غيرها، وفي حال كان للمدعى عليها نزاع مع الغير فنظام المعاملات المدنية كفل لها ذلك ولا حاجة لنا بتذكيرها به، ثالثاً: يتمسك المدعي بصحة دعواه وبصحة مطالبته محل الدعوى وسندات دعواه وأن الطريقة نفسها دفعت المدعى عليها للمدعي جزء من مستحقاته(مرفق سابق)، ومطل المدعى عليها وتسويفها في دفع متبقي مستحقات المدعي رغم إقرارها بالحق بمستند صحيح محرر على ورقها الرسمي ومزيل بتوقيعها وختمها لا يمكن تفسيره بغير أنه جحد صريح من المدعى عليها لمستحقات موكلي المدعى وتحايل منها لأكل أموال الناس بالباطل الذي نهت عنه الشريعة ولم يلجأ موكلي للمحكمة إلا بعد إخلال المدعى عليها بالوفاء بدفع مستحقات المدعي وفق ما ثبت على المحررات الصادرة من الطرفين، لكل ما سبق يلتمس موكلي المدعي الآتي: ١/ قبول دعواه والحكم له بكامل طلباته، ٢/ تطبيق نص الثالثة والأربعون من نظام الإثبات وتوقيع الغرامة المضمنة بها على المدعى عليها، ٣/ الاحتفاظ للمدعي بحقه في المطالبة بالتعويض، وفي جلسة ٢٧/٠٣/١٤٤٦هـ، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)،كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١١٢,٥١٠.٢٥) مائة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة ، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٥٧.٠٨) تسعة آلاف وسبعة وخمسون ريال سعودي و ثمانية هللة ، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المثبتة لحقه ، كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وقد ناقش المدعى عليه الأوراق المقدمة من المدعي ابتداءاً كونها لا تتضمن تاريخ حلول الدين ثم أنكر بعدها صدورها من المدعى عليها، ولأن مناقشته للورقة قبل إنكاره لها مسقط لحقه في الإنكار كما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.) فثبت صحة المحرر، وأما دفعه بعدم صفته في هذه المطالبة وذلك بانتقال السجل التجاري له وتحول كيان الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة شخص واحد فإن ذلك لا يعفيه من إلتزامه بما ترتب في ذمة السجل التجاري قبل أو أثناء ملكيته له استناداً لما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات) فثبت للدائرة صحة العقد وما ترتب بذمة المدعى عليه بما أبرزه المدعي من مطابقة تأكيد رصيد وفواتير وكشف حساب وعقد تسهيلات ائتمانية استناداً لما نصت عليه ٢٩ من نظام الإثبات والمادة ٩ من نظام الأسماء التجارية وبناء على المادة (١٤٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ) فقد طلب المدعي أتعاب المحاماة وأرفق عقده وما يثبت سداد نصف المبلغ الحال، ولقيام أركان التعويض من خطأ المدعى عليه بامتناعه عن السداد وترتب الضرر على المدعي بتوكيل محام ودفع أتعابه له والعلاقة السببية بينهما ظاهرة، فقد استوجب والحالة هذه التعويض عما دفعه، وأما ما زاد عليه فهو سابق لأوانه لأنه معلق على التحصيل مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي ما يلي: ١- مبلغاً قدره مائة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة وهو قيمة المتبقي من العقد ٢- مبلغاً قدره ٤٥٢٨.٥٤ ريال ويمثل قيمة ما تم بذله من أتعاب المحاماة وأما الباقي من أتعاب المحاماة المطالب بها فهو سابق لأوانه وللطرفين حق الاعتراض على الحكم بطلب الاستئناف. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630523732 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٢٨٦١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ مفادها طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١١٢,٥١٠.٢٥) مائة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة ، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٥٧.٠٨) تسعة آلاف وسبعة وخمسون ريال سعودي و ثمانية هللة؛ بموجب اتفاق أن يورد المدعي للمدعى عليها (مواسير بلاستيك - موصل نحاس - سير دائري ربل مطاط -إنارة ديكور). أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بـ " إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي ما يلي: ١- مبلغاً قدره مائة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة وهو قيمة المتبقي من العقد ٢- مبلغاً قدره ٤٥٢٨.٥٤ ريال ويمثل قيمة ما تم بذله من أتعاب المحاماة وأما الباقي من أتعاب المحاماة المطالب بها فهو سابق لأوانه". ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليها، فتقدم محاميها باعتراضه على الحكم المرافق ملف القضية، وقد جاء تسبيبه إجمالاً وعلى تفصيل في اللائحة حول ما يلي: السبب الأول: خطأ المحكمة في الاستدلال حيث ذكرت أن المدعى عليها ناقشت موضوع المستندات المقدمة من المدعية ولم تحدد ماهي المستندات التي تم مناقشتها أو تحدد الرد على هذه المناقشة :- ذكرت المحكمة أن المدعى عليه ناقش المستندات المقدمة من المدعى عليه ابتداءاً كونها لم تتضمن تاريخ حلول الأجل ثم أنكر بعد ذلك صدورها من المدعى عليها . وهذا يخالف الثابت في أوراق الدعوى حيث أنكر ت المدعى عليها علمها بصدور الأوراق لمن تلقت عنهم ملكية وإدارة الشركة وقدمت مستند التنازل عن الحصص وطلبت إدخال الملاك السابقين للرد على الدعوى كونهم هم المتعاملين مع المدعية على فرض صحة المستندات المقدمة منها وقد تمسك وكيل المدعى عليها بافتراض صحة المستندات وتمسك في انكار علمه بها بما ورد بنص المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على".....، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ،.." ولذا كان لزاماً على المحكمة الاستجابة لطلب وكيل المدعى عليها بإدخال الملاك السابقين لسماع ردهم على الدعوى "" كونه نفى علمه بالمستندات أنها صادرة ممن تلقى عنهم ملكية وإدارة الشركة. السبب الثاني :- تناقض الحكم في أسبابه مع النتيجة التي انتهى إليها :-- حيث استند الحكم المعترض عليه على المادة ٩ من نظام الأسماء التجارية والتي تجعل الخلف والسلف مسؤولان عن التزامات الشركة بالتضامن ورغم ذلك تناقض الحكم مع نص هذه المادة ورفض طلب المدعى عليها إدخال الملاك السابقين ليقوموا بالإجابة على الدعوى كونهم مسؤولون بالتضامن و إحقاقاً للحق و إبراء للذمة . فالمدعى عليها لا تسعى لأكل أموال المدعية وهضم حقوقها وكل ما تصبوا إليه من طلبها هو إلزام الملاك السابقين بالإجابة عن الدعوى كونهم من قاموا بالتعامل مع المدعية غير إنهم تنصلوا من الالتزام المتفق عليه بينهم وبين المالك الحالي للشركة بالإفصاح عن مديونيات الشركة ، ورفضوا تزويده بأي معلومات عن المطالبة موضوع الدعوى. السبب الثالث :- الاعتراض على رفض محكمة الدرجة الأولى الطلب العارض المقدم على القضية بإدخال الملاك السابقين للمدعى عليها وهم كلاً من ((...) و٢- (...)) كما لم تجب المحكمة على باقي الدفوع الجوهرية والصريحة من قبل المدعى. فيما يتعلق بالاعتراض على رفض الطلب العارض المقدم بالطلبات على القضية برقم ٤٦١٠٣٠٩١٤٨ وتاريخ ١٨-٠٢-١٤٤٦هـ بإدخال الملاك السابقين للمدعى عليها فقد سبق توضيح خطأ المحكمة بالسبب الأول والثاني من هذه اللائحة، علاوة على عدم تسبيب المحكمة لرفض هذا الطلب نهائياً، ونفيد أن المحكمة ذكرت انها استندت في حكمها على المطابقة وكشف الحساب وعقد التسهيلات ويلاحظ على هذا الاستناد أمرين: الأمر الأول :- أنه جاء عاماً مجملاً ومبهماً حيث لم توضح المحكمة فحوى ما توصلت إليه أو استخلصته من هذه الأوراق. الأمر الثاني :- أنه لو صح استناد المحكمة وأنها طالعت هذه المستندات بعد إمعان الفحص والتدقيق لوجدت أن الشخص المفوض بالتعامل من قبل المدعى عليها ليس هو القائم بالتوقيع على كشف المطابقة مما يجعل الموظف الموقع على كشف المطابقة والمدعي مسؤولان عن نتيجة مخالفة التفويض المذكور بعقد التسهيلات والجدير بالذكر أن الموظف الذي قام بالتوقيع على مطابقة الرصيد (...) تم فصله من الشركة بتاريخ ٢٠-٠٨-٢٠٢٤م نظراً لاكتشاف اختلاسه مبالغ زادت عن تسعمائة الف ريال من أموال الشركة فضلاً عن تصرفه دون وجه حق في أصول الشركة وممتلكاتها مستغلاً التواطء مع موظفين آخرين في استخدام تفويضات تحصلوا عليها عن طريق الغش والخداع من الملاك السابقين (...) و(...) ، ونشير إلى فضيلتكم أن هذا الموظف تم اكتشاف تواطئه مع عدة شركات للإضرار بأموال الشركة وتم قيد بلاغه ضده هو والمشتركين معه من موظفي الشركة وهذا البلاغ مقيد بشرطة (...) برقم (...) وتاريخ ١١-٠٤-١٤٤٦ ومحال للنيابة العامة بتاريخ ١٢-٠٤-١٤٤٦ . مرفق لفضيلتكم البينة على البلاغ المقدم ضد الموظف المذكور واختلاسه أموال الشركة. وبناء على ما سبق اطلب: ١- قبول الاعتراض على الحكم في الدعوى الأصلية والطلب العارض شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية ومن ذي صفة.٢- قبول الاعتراض على الحكم في الدعوى الأصلية والطلب العارض موضوعاً والقضاء مجدداً بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى لعدم الاستحقاق واحتياطياً نظر موضوع الدعوى وقبول الطلب العارض المقدم لمحكمة الدرجة الأولى بإدخال الملاك السابقين للشركة وهم كلاً من ((...) و٢- (...) ). بإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة ٠٨/٠٦/١٤٤٦هـ إذ انعقدت لنظر القضية، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، على إثره رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت دائرة الاستئناف حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من فحوى المطالبة ما سردته في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ومحمولاً على ما أقامت به الدائرة دعائم حكمها في هذا الأمر، ذلك أن الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهة المطالبة، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن جلّ دفع المدعى عليها بدخول ملاك جدد في الشركة، وهذا الدفع غير ملاقٍ؛ لأن الذمة المالية للشركة وليس للشركاء، والاختصام منعقد بمواجهتها، واستقلال ماليتها متقرر وفق أحكام المادة (٩/٢) من نظام الشركات، والمادة ٢٢٠ من النظام ذاته، ومن ثم تضحى هذه الدفوع محل مناقشة وتفنيد من لدن الدائرة بموجب ما قضت به المادة (٢٠٤) من اللائحة، يؤيد ذلك أن انتقال السجل التجاري وتحول كيان الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة شخص واحد فإن ذلك لا يعفيه من التزامه بما ترتب في ذمة السجل التجاري قبل أو أثناء ملكيته له استناداً لما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات)، وبحسبان ما نصت عليه المادة (٨٢) من نظام المحاكم التجارية حيال الأثر الناقل للاستئناف بحيث يكون بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، الأمر الذي يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، ويسفر عن وجاهة المطالبة، وما أثير في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن أوراق القضية اشتملت على كافة المستندات المفضية إلى المطالبة حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الصادر في القضية، وأفضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، ويعضد الحيثيات المنسدلة من الدائرة الابتدائية في ضميمة هذه القضية، ومن ثم تنتهي دائرة الاستئناف إلى ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الشأن، وتشيّد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وإذ إن دائرة الاستئناف قضت بانعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/أ من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوى. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية بالصك رقم (٤٦٣٠٢٧١٨٠٥)؛ والقاضي بـ "إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي ما يلي: ١- مبلغاً قدره مائة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة وهو قيمة المتبقي من العقد ٢- مبلغاً قدره ٤٥٢٨.٥٤ ريال ويمثل قيمة ما تم بذله من أتعاب المحاماة وأما الباقي من أتعاب المحاماة المطالب بها فهو سابق لأوانه"، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث