حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530203851

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليأبها١٥ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570018491/1445
رقم الحكم:4530203851
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570018491 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530203851 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٨٤٩١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها : (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة (...) وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وهم: ١-(...) صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة(١٠%)، برأس مال قدره (٥٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وعدد الحصص (١٠%). ٢-(...) صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة(٣٠%)، برأس مال قدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وعدد الحصص (٣٠%). ٣-(...) صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة(٣٠%)، برأس مال قدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وعدد الحصص (٣٠%). وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢١م وهو غير محدد المدة، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٩/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٢م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٢م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (صرف قيمة المكافأة شهريه للمدعي نظير تولي ادارة المؤسسة بناء علي ما نص عليه العقد) بسبب (مكافاة نظير الادارة بموجب عقد محاصة)) ، وانتهى الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (صرف قيمة المكافأة شهريه للمدعي نظير تولي ادارة المؤسسة بناء على ما نص عليه العقد) ، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسة ١٩/١/١٤٤٥ هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليهم (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ هـ المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي أصالة عن دعواه فقدمها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء فيها : (بالإشارة الى الموضوع عالية اتشرف بالإفادة انى بعقد شراكة محاصة مع المدعي عليهم بنسبة ٣٠% لي و٣٠% للشريك (...) و٣٠% للشريك (...) و ١٠% للشريكة (...) وحين تحرير عقد المحاصة تم الاتفاق علي ان اتولى ادارة الكيان المؤسسي ادارة كاملة مقابل مكافاة شهرية نقدية حيث انى لا املك أي حسابات مصرفية بالمملكة وكل تعاملاتي نقدية فقط ، وهذا المكافاة نظير انى كنت اعمل عشرون ساعة باليوم تقريبا اما باقي الشركاء فيحصدون دون جهد والمكافاة الشهرية مقابل هذا الجهد ( وهذا تم صياغته بالمادة الخامسة من العقد الصحيح والمرفق ) وقد اتفقنا شفاهه وفق اقتراحي الذى وافقوا عليه ان تكون المكافاة ٣٥٠٠ ريال لمدة ثلاث اشهر ثم تزاد تدريجيا الى ١٢ الف ريال شهريا وبالفعل حصلت اول شهر مبلغ ٣٥٠٠ ريال نقدى ثم الشهر التالي ٥٠٠٠ ريال نقدى وبالشهر الثالث والرابع ١٢ الف ريال لكل شهر صرفتهم دفعه واحده بالشهر الثالث وذلك لان الامور المالية كانت طيبه ونمو الشراكة كان متسارع وطيب ما شاء الله وقد أعانني الله بجلب مشروعات بالملايين لكن المدعي عليهم انفردوا بالاستحواذ على المؤسسة بعد ان جلبت مشروعين فقط تزيد قيمتهم على ١٠ مليون تقريبا وتسرب الطمع الى قلوبهم ومنعوا صرف المكافاة مستغلين انى كنت ب(...) لأباشر المشروعات والحسابــــــــــات المصرفية تحت تصرفهم منفردين بطبيعة الحال وجحدوني بكل شيء وكنت اصرف من نفقاتي الخاصة للمشروعات التي تعاقدت عليها باسم المؤسسة وكان جوابهم بالنهاية ان المال مالنا والمؤسسة ملكنا وليس لك غير ديون الموردين الذين كنت متعاقد معهم للتوريد بالأجل للمستخلصات التي استحوذوا عليها منفردين ايضا ولم يسددوا الموردين . وقد اقمت دعوى رقم ٤٣٩٥٤٥٠٠٦ لسنة ١٤٤٣( دعوى رد رأس المال امام دائرتكم الموقرة وطالبت بها ايضا بمكافاتي الشهرية وفق نص العقد المرفق ) فكان ردهم ان ادعائي كاذب وليس بيننا عقد محاصه وما قدمته مزور واحيل للأدلة الجنائية التي قدمت تقريرها القطعي المرفق الذى اكد صدق ادعائي وكذب ادعائهم وطعنهم زورا وبهتانا ( مرفق العقد وتقرير الادلة ) ، مع العلم ان رئيس الدائرة الموقر بالدعوى المشار اليها طلب فصل المكافآت بادعاء مستقل وحصر الطلبات وعليه فقد تقدمت بدعواي هذى مطالب بقيمة مكافاتي الشهرية وعليه اطالب في دعواي بصرف المكافاة الشهرية الغير منصرفة والمقدرة وفق اخر مبلغ صرفته فعليا ب ١٢ ألف ريال قيمة مكافـــــأة شهرية لمدة حوالي ثلاث سنوات قبل قيامهم بعزلي شفاهة والسيطرة عليهــــــا منفردين ، وهذا المبلغ وفق آخر ما صرفته وايضا بالقياس باخر مفردات راتب ١٢٠٠٠ قبل أن أعمل على كفالتهم وبشراكتهم على سبيل القياس التقديري، لتكون بإجمالي ٤٣٢ ألف ريال سعودي مقابل البند رقم ٥ من عقد المحاصة الصحيح المرفق وتفضلوا فضيلتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير) ، وبعرضها على وكيل المدعى عليهم طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم رده عبر الطلبات على القضية خلال يومين عمل فاستعد بذلك كما أفهمت الدائرة المدعي بالاطلاع على المذكرة وتقديم رده عليها خلال يومين عمل من تقديمها فاستعد بذلك ، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة هل يوجد بينه وبين المدعى عليهم عقد وهل هو شريك معهم فأجاب بأنه يوجد عقد شركة محاصة مع المدعى عليهم ، كما قررت الدائرة تأجيل الفصل في المسائل الأولية لدراستها ، ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة تضمنت : (بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة رئيس الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بابها سلمه الله ،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، الموضوع : رداً على دعوى المدعي/ (...) ((...) الجنسية) فيما يطالب به من مكافأة بمبلغ وقدره أثني عشر ألف ريـــ ١٢٠٠٠ــال . صاحب الفضيلة : بما أن المدعى, واستباحا لأنفسه مــــــا ليس له فيه حق, وبلا وجه حق أو خوف من الله ! فإنني أجيب على دعوي المدعي والمنظورة أمام فضيلتكم بالآتي : أن المدعي يراوغ في دعواه منذ فترة طويلة والثابت على ذلك الآتي : ـ ١/ تقدم المدعي بشكوى للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ ١٩/٠٧/٢٠٢٠م الموافق ٢٨/١١/١٤٤١هـ مطالباً بأجر حيث ذكر بأن راتبه مبلغ وقدره خمسة عشرة ألف ريـــ ٠٠٠ ١٥ـال . ومهنته : مندوب دائم كما يتضح لكم من صورة المرفق رقم ( ١ ) وتحولت دعواه للمحكمة العمالية بالدمام الدائرة العمالية الثانية برقم الصك ٤٢١١٦٦٢٤٩ وتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٢هـ (مرفق رقم ٢-٣-٤) مؤكداً بذلك عدم صحة العقد الذي يدعي بـــــه ان له مكافأة . مع العلم بأن المدعي قد أقر بنفسه لدى فضيلة رئيس الدائرة / (...) بالدائرة العمالية الثانية بالمحكمة العمالية بالدمام قائلا(إنه لا يوجد عقد عمل بيننا وأما طبيعة العلاقة بيننا فتتمثل في جلبي بإحضار المشاريع) وهذا يعد أقر ولا عذر لمن أقر . ٢/ تقدم المدعي مرة أخرى بشكوى للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢٢م الموافق ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ مطالباً براتب قدره اثني عشرة ألف ريـــ ٠٠٠ ١٢ــال كما يتضح لكم من صورة المرفق رقم ( ٥ ) مع ملاحظة بأن شكواه السابقة كان يطالب براتب قدره خمسة عشرة ألف ريـــ ٠٠٠ ١٥ـال مما يدل علي تناقضه في الدعاوي الكيدية التي تقدم بها كما يتضح لكم من صورة المرفق السابقة رقم (١) ٣/ تقدم المدعي مرة أخرى لفضيلتكم بطلب احالة اوامر تنفيذ صادرة عليه احالتها لاسم المؤسسة برقم الصك ٤٤٣٠٠٧٠٦٨١ وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ كما يتضح من المرفق (٦) والحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى الطلب المستعجل رقم ٤٤٧٠٠٧٠٦٧٣ لعام ١٤٤٤ هـ ٤/ تقدم المدعي مرة أخرى المحكمة العمالية الثانية حيث تضمنت شكواه بأنه عمل بالمؤسسة بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٧م بمهنة مندوب دائم وأخر أجر ٩٠٠ريال ولا زال على رأس العمل ....) صدور الصك رقم ٤٤٣١٠٠٣٢٣٢ وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ الحكم ولجميع ما تقدم فقد حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة العمالية بنظر دعوى المدعي واختصاص لمحاكم العامة وهذا يعد دليل أخر على مراوغته وعلى عدم صحة دعواه . مرفق رقم (٧) صورة الصك والضبط . ولان في القضية المنظورة امام فضيلتكم مطالباً بمكافاة قدره اثني عشرة ألف ريـــ ٠٠٠ ١٢ــال ؟؟؟ ثالثاً: سبق وأن تقدمنا بعدة شكاوى ضد المدعي قبل أن يتقدم بتلك الدعاوي الكيدية والتي تتمثل في الآتي : ـ ١/ تغيبه عن العمل في ٢٢/٠٤/١٤٤١هـ مرفق رقم (٨) حيث تقدمنا لسعادة مدير مكتب العمل والعمال بعسير . ٢/ شكوى أخري ضد المدعي لمعالي وزير الموارد البشرية مرفق رقم (٩) . ٣/ شكوى أخرى ضد المدعي لوزير الداخلية لعدم تحملنا ما قام به المدعي من مسئولية وأن لا تلحقنا أي مسئولية من أفعاله مرفق رقم (١٠) . وعلى ما سبق اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم صحتها. ٤/ تقدمنا بدعوى رقم ٤٣٩٢١١٠٠٤تاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣هـ للمحكمة العامة بابها الدائرة السادسة ضد (...) بالمطالبة بتسليمنا مستندات ( عقود مقاولات ) فحكمت الدائرة بعدم الاختصاص المكاني مرفق رقم (١١) . ٥/ أن المدعي مطالب من قبل المدعى عليه / (...) مبلغ وقدره مائة واحدى عشر ألف ريـــ ٠٠٠ ١١١ــال والثابت على ذلك صورة من صك الصادر من محكمة التنفيذ بالدمام برقم (٤٤٣٠٣٥٥١٩٢) وتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤هـ مرفق رقم (١٢) المتضمن رد دعوى المدعي / (...) في ادعائه بتزوير السند لأمر مرفق رقم (١٣) مما يؤكد مراوغة المدعي وقد قصد أن يضيع حقي وحق موكلي بهذه القضية . صاحب الفضيلة: إننا قد خسرنا خسائر بالغة نتيجة دعاوي المدعي المتناقضة المتكررة ومما سبق ذكره بعالية فأنني أطالب من فضيلتكم الحكم بالآتي : ـ ١/ رد دعوى المدعي لعدم صحتها وسوف أحتفظ بحقي الشرعي في مقاضاته شرعاً حيال ما قام به من دعاوي كيدية لا أساس لها من الصحة حيث قصد أشغالي وأشغال الدوائر القضائية والجهات الحكومية . وقد تم ارفاق المرفقات صكوك الأحكام - شكاوي التي تؤكد الرد على دعوى المدعي (...) . هذا والله يحفظكم ويرعاكم ،،،) ، ثم في جلسة ٦/٢/١٤٤٥ هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهم أعلاه وعليه قررت الدائرة بأن اختصاص هذه الدعوى منعقد لهذه المحكمة نظراً لصدور حكم بعدم الاختصاص من المحكمة العمالية ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على الدعوى فذكر بأنها المادة الخامسة من العقد فأفهمته الدائرة بأن المادة الخامسة لا يوجد فيها ما يؤكد ما ذكره فذكر بأن المادة الخامسة نصت على أن يكون لي حق الإدارة مقابل مكافأة شهرية فسألته الدائرة كيف كان يستلم المبالغ فذكر بأنه كان يستلمها بشكل نقدي بإيصال صرف ثم طلبته الدائرة إيصال الصرف فذكر بأنه يوجد لدى المدعى عليهم ويطلبهم تقديمه ، ثم سألته الدائرة كيف يحق له الجمع بين الشراكة وبين أن يكون موظف براتب فأجاب بقوله أن النظام يسمح لي بالجمع بذلك فأفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت ذلك فاستعد بذلك ، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن دعوى العقد لم يتم الانتهاء منها حتى الان ولا زالت تحت النظر القضائي ، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لدراستها ، ثم في جلسة هذا اليوم ٢١/٢/١٤٤٥ هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهم أعلاه ثم قرر المدعي بأنه تقدم بمذكرة عبر النظام وطلب إضافتها في ضبط الجلسة وقدمها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد تضمنت ما نصه : (بسم الله الرحمن الرحيم مذكر جوابية صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الموقر اجلكم الله بالإشارة الى ما ورد بالجلسة السابقة وضبط بمحضر الجلسة من طلب بينة نظامية تدعم الدعوى وما ورد بها من طلبات ، اتشرف بالإفادة بان العقد المقدم والمتضمن للمادة الخامسة محل الادعاء تم الحصول علي نسخته الاولية من موقع وزارة التجارة والعدل السعوديتين ضمن نماذج العقود النظامية حيث تم ملئ البيانات الخاصة بالشركاء والحصص فقط وان اختيار الشركاء لاحدهم ليتولى ادارة الشركة المؤسسة وتسميته بعقد الشراكة بمقابل منفصل عن حصته كشريك فهو امر نظامي ولا تعارض فيه وفق ماورد بنظام الشركات الذى تم توقيع العقد والادعاء خلال سريانه او حتى نظام الشركات الجديد ، وذلك علي النحو الوارد انفا : - ١/المادة الثانية من تعريف الشركات ورد بالمادة الثانية ( تعريف الشركة ) وهو تعريف كان وشامل "الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال او عمل او منهما معا لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح او خسارة ٢/ المادة الثالثة عشر : حصة الشريك او المساهم بند ١ نصها "يجوز ان تكون حصة الشريك نقدية او عينية او كلاهمــــــــا" ( مما يؤكد جواز الجمع نظاما بين حصة نقدية واخري عينية متمثلة بالمشاركة بالعمل باي وضع يفيد الشراكة وهو امر تم تحديده بموجب المادة الخامسة ويتقاضى مقابل عن كل حصة وفق المادة الحادية عشر فقرة ٢ ).....(نظام الشركات الجديد والقديم ذات النص) ٣/المادة الثالثة والعشرون : من نظام الشركات الجديد نصت " يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذى لا يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عمله " وهو ما يؤكد جواز الشراكة العينية " مقابل الادارة او العمل فقط ومن الممكن الجمع بين كلاهما ( الشراكة العينية والمادية ) " ٤/المادة ٤٥ : من نظام الشركات القديم والمحرر العقد تحت فاعلية هذا النظام ووفق احكامه و الصادر بالمرسوم الملكي م/٣ عام ١٤٣٧ ونصها " ان عقد الشركاء المحاصيين يتم من خلال تحديد الغاية من الشركة والتزامـــاتهم وكيفية ادارتها ... الخ" ( اشتمل النظام الجديد ايضا علي مضمون نفس المادة فيما يخص الصلاحيات والادارة لكن بشكل عام للشركات ) وبالتالي فإن ادارة شركة المحاصة يمكن تحديدها من خلال عقد الشركة او من خلال اتفاق خطى مكتوب بين الشركاء حيث يمكن تسمية احد الشركاء كمدير للشركة ولا تعارض بين كونه شريك ومهامه الادارية والتي تؤدى بمقابل مالي وفق ماورد من مواد سابقة . ٥/المادة الثامنة والعشرون: ونصها" اذ لم يحدد الشركاء طريقة ادارة الشركة كان لكل منهم ان ينفرد بالإدارة " وهو ما يؤكد مجددا جواز الجمع بين حصة راس المال وادارة المؤسسة او تقديم أي عمل ٦ـ/الماده٥١ : نظام الشركات الموقع العقد في ظل احكامه تسري على شركات المحاصة احكام المواد ( ٢٤/٢٧/٣٥) المتعلقة بشركة التضامن ٧/المادة ٢٤ ( شركات التضامن ) : نصيب الشريك بالعمل في الربح والخسارة والتي تضمنت انه " اذ قدم الشريك اضافة الى عمله حصة نقدية او عينيه كان له نصيب في الربح والخسارة عن حصته بالعمل ونصيب اخر عن حصته النقدية او العينية وهو ما يؤكد جواز بل نظامية تسمية الشركاء لاحدهم بعقد الشركة لتولى مسؤولية الادارة مقابل اجر محدد او اذ لم ينص علي قيمته فيحسب مساوى لأقل حصة في راس المال وفق ما نصت عليه مواد مماثلة بالأنظمة ليس محلها لكن وجب التنويه والايضاح ، هذا بالإضافة الى حصته براس المال كشريك ولا تعارض بالجمع بينهما . صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الموقر استناد لما سبق يتضح ان المادة رقم ٥ محل الادعاء من عقد المحاصة مادة نظاميه ولا تعارض كون المسمى شريك بحصة براس المال كما نود التنويه ان نظام الاثبات اكد ان العقد ملزم لجميع اطرافه بكل ماورد فيه وتفضلوا فضيلتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير المدعي /(...)( وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم رده عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء في نصه : (‏‎فضيلة رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بابها حفظه الله ‏‎السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تم سؤال المدعي (...) في الجلسة السابقة عن حكم المحكمة العمالية فأفاد فضيلتكم أنه حكم بعدم الاختصاص وانها من اختصاص المحاكم التجارية وهذا تحايل وتضليل على فضيلتكم وانه جاء في الحكم أنها من اختصاص المحاكم العامة كم يتضح لفضيلتكم من الصك المرفق حيث المدعي قام بالتحايل وتضليل القضاء وهذا إهدار الوقت) ، وقد رد المدعي بما نصه : ([١١:٣٢ ص] (...) (الضيف) تم ارسال منطوق حكم المحكمة العمالية بعدم الاختصاص وانه منعقد للمحكمة التجارية بالإيميل حيث ان طلبات الدعوى ترفض الطلب والرسالة ان حالة الدعوى لا تقبل طلبات ) كما قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية ، ولمـــا كانت هذه الدعوى ناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات؛ فإن الفصل فيها يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦/٤) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨/ ١٤٤١هـ، وأما عن الموضوع: فلما كان المدعي قد انتهى في دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره ٤٣٢،٠٠٠ ريال والذي يدعي أنها تمثل مكافأة شهرية وذلك مقابل إدارته المؤسسة والشراكة مع المدعى عليهم ، وبما أن المدعى عليهم ينكرون دعوى المدعي ، وبما أن المدعي يستند في بينته على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة الى سداد المدعى عليهم جزء من المبالغ ، وبما أن الدائرة قد طلبت من المدعي أصالة بينته على سداد المدعى عليهم هذه المبالغ فلم يقدم شيء وذكر بأنه كان يستلم المبالغ كاش ، وبما أن المدعي في حقيقة تحديده لمبلغ المطالبة قد حدده تقديراً حسب إقراره في لائحة دعواه في الجلسة التحضيرية ، فضلاً على أنه لا يجوز الجمع بين الشراكة واشتراط راتب محدد كما نص عليه الفقهاء ، قال ابن قدامة رحمه الله : " ( ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم ) ، وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، إذ الأصل بطلان الشراكة إذ اشترط لنفسه جزء من الربح ، فضلاً على أن حقيقة اشتراط المبالغ في هذه الدعوى غير محددة أو معينة كما أن المدعى عليهم ينكرون ذلك ، ولم يقدم المدعي ما يثبت دعواه حتى تتمكن الدائرة من حساب أجرة المثل في حال ثبوت ما ادعى به نظرا لفساد الشراكة ، الامر الذي تنتهي معه الدائرة الى رفض الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم ٤٥٧٠٠١٨٤٩١ لعام ١٤٤٥ هـ ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث