إجرائيالإيجار والعقار

هل يجب إلغاء عقد الإيجار من طرفي المستأجر أو المؤجر بعد إصدار أمر تنفيذ إخلاء العقار، وما تأثير ذلك على المطالبة المالية في التنفيذ؟

الإجابة

لإلغاء العقد، يجب أن يتقدم أحد الطرفين بطلب الإلغاء، ويجب أن يوافق الطرف الآخر على ذلك. يتعين على الطرف الذي يقدم الطلب تسجيل أي مطالبات مالية أو مستحقات في الخانة المخصصة لذلك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عندي مستأجر في شقه وجاه أمر تنفيذ إخلاء واخلى العقار ولكن باقي عليه مبالغ ورفعت تنفيذ هل الغي العقد من عندي او من عنده وهل لو الغيته يضر في المطالبه الماليه في التنفيذ او لا وشكرا

مجيب

وعليكم السلام منصة ايجار؟

سائل

ايه نعم العقد في المنصة المقصد هل الغي العقد من عندي او اكلم المستأجر يلغيه من عنده؟

مجيب

العقد عشان يلغى يتقدم من احد الطرفين والأخر يوافق عليه قدمه من عندك تجيك خانة مكتوب فيها هل يوجد مطالبات مالية او مستحقات اذا ما خاب ظني سجل فيها المبلغ اللي ما دفعه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة