هل يجب إلغاء عقد الإيجار من طرفي المستأجر أو المؤجر بعد إصدار أمر تنفيذ إخلاء العقار، وما تأثير ذلك على المطالبة المالية في التنفيذ؟
الإجابة
لإلغاء العقد، يجب أن يتقدم أحد الطرفين بطلب الإلغاء، ويجب أن يوافق الطرف الآخر على ذلك. يتعين على الطرف الذي يقدم الطلب تسجيل أي مطالبات مالية أو مستحقات في الخانة المخصصة لذلك.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم عندي مستأجر في شقه وجاه أمر تنفيذ إخلاء واخلى العقار ولكن باقي عليه مبالغ ورفعت تنفيذ هل الغي العقد من عندي او من عنده وهل لو الغيته يضر في المطالبه الماليه في التنفيذ او لا وشكرا
وعليكم السلام منصة ايجار؟
ايه نعم العقد في المنصة المقصد هل الغي العقد من عندي او اكلم المستأجر يلغيه من عنده؟
العقد عشان يلغى يتقدم من احد الطرفين والأخر يوافق عليه قدمه من عندك تجيك خانة مكتوب فيها هل يوجد مطالبات مالية او مستحقات اذا ما خاب ظني سجل فيها المبلغ اللي ما دفعه
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟