هل تطبق المحكمة المادة 77 على العامل بعقد محدد المدة في حال تغيبه وعدم رده على الإشعار عبر الإيميل الرسمي؟
الإجابة
تنظم المادة ٧٧ التعويض عن إنهاء العقد لسبب غير مشروع، وليس كما تم ذكره.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سلام عليكم عندي قضيه عماليه اطلب تطبيق الماده 77 على العامل بعقد محدد المده حيث انه متغيب ولم يداوم حتى تاريخه وتم اشعاره عن طريق الايميل الرسمي ولا يوجد رد وكذلك عليه قضيه منظوره في النيابه بخيانه امانه هل المحكمه بطبق عليه الماده 77 ؟
لا المادة ٧٧ تنظم التعويض لإنهاء العقد لسبب غير مشروع، وليست كما ذكرت
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف