هل يحق للعامل الذي يتغيب عن العمل أن يتلاعب أو يتضرر من قبل جهة العمل في نهاية الخدمة، وما هي الإجراءات في حال تقديم الاستقالة؟
الإجابة
حالة الفصل لا تستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لعقد العمل والمدة التي قضاها العامل، حيث يحق للشركة الفصل وفقًا لرغبتها.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
طيب العامل يبي هم اللي يفصلوه لان اذا قدم استقالته اجباري يشتغل معاهم شهرين او يدفع راتب شهرين واذا هم فصلوه بسبب انه تغيب عن العمل هل ممكن يتلاعبوا او يضروه باي شي مثلا بمبلغ نهايه الخدمه او لهم حق ينقصوا من هالمبلغ
حالة فصله ليس له مكافأة نهاية الخدمة
متى يتم الفصل اذا مثلا تغيب ١٥ يوم متتاليه ؟
يعني يقدم استقالته افضل عشان يضمن نهايه الخدمه بس كيف يطلع من موضوع الشهرين هي اجباري ؟
حسب عقده والمدة اللي قضاها في العمل
ده جوازي للشركة يعني ممكن تفصله وممكن لا حسب رغبتها
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف