إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل يلتزم العامل بفترة الإشعار بعد إنهاء خدماته بناءً على المادة 77، وكيف تحسب إجازته؟

الإجابة

إذا قام العامل الذي عقده محدد المدة بتقديم استقالة ورفض صاحب العمل الاستقالة، ثم تغيب العامل عن العمل بعد ذلك، يعتبر ذلك إنهاءً للعقد دون سبب مشروع، ويحق لصاحب العمل المطالبة بالتعويض وفقًا للمادة 77.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

الشركة ارسلوا خطاب اسمه خطاب انهاء خدمات نظرا للظروف التي تمر بها الشركة .. وماحددوا نوع الظروف تم انهاء خدماتك بناء عالمادة ٧٧ على ان ينتهي العمل بتاريخ(حطوا ستين يوم من الان) اولا ابي اطلع بكره دام انهوا عقدي على هالمادة ليش التزم معهم بفترة اشعار هل اجرائهم غلط؟ ثانيا هل تحسب لي الاجازة كاملة ؟ او اجازة ثلاث شهور بس؟ لاني سمعت ان كل شهر يومين ونص تنحسب الاجازة (لان العقد متجدد من ثلاث شهور) مكافاة نهاية الخدمة تنطبق على وضعي؟ يعطوني نصف راتب عن كل سنه (لي سنه وثلاث شهور) العقد محدد المدة ومافيه بند ينص على تكلفة معينة للنهاء غير المشروع ليش التزم معهم بفترة اشعار وانا جايني انهاء غير مشروع اعتقد الغلط منهم ولا؟ معطيني فترة اشعار ستين يوم ضروري ياخوان الجواب 🔴🔴 <This message was edited>

مجيب

اذا عامل عقده محدد المدة قام بتقديم استقالة وقام صاحب العمل برفض الاستقالة ثم تغيب العامل عن العمل بعد رفض صاحب العمل له يعتبر العامل قام بانهاء العقد دون سبب مشروع ويحق لصاحب العمل قضاءً مطالبته بالتعويض بناءً على المادة ٧٧.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف