إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يمكنني طلب إعفاء من فترة الستين يوم؟ وكيف يكون الإجراء؟

الإجابة

يمكن طلب تقليص الفترة من الجهات المختصة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

يمديني اطلب اعفاء من فترة الستين يوم ؟ وكيف الاجراء

مجيب

عن طريق قوى تقدر تطلب تقليص الفترة هذي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة