ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
الإجابة
توجد العديد من مكاتب المحاماة التي تحمل هذا المسمى، يمكنك الاطلاع على هيئة المحامين أو الأكاديمية المالية التي تقدم هذه الدورات بكثرة، ومن الضروري ممارسة العمل مع من يعملون معك في مكتب المحاماة تحت مسمى أخصائي قانون.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (12 مداخلة)
أيوه أنا ابغى شي كبداية وش تنصحوني
قصدك كوظيفة بهذا المسمى؟ <This message was edited>
بدايه عليك بنظام العمل وسهل ومفهوم ومايمنع تتعلمين صياغة العقود مطلوبه
كل التخصصات مطلوبة لكن المسألة كيف تسوقين لنفسك بطريقة احترافية وكيف تقنعين العميل
طيب كيف بالنسبة للعقود هل فيه مراجع معينة او دورات او مرجع عموما تنصحين فيه؟
ممكن تفيدني
اي مكاتب المحاماة عندها كثير هالمسمى واخصائي قانون
يهمني اعرف
طيب التوظيف بهذا المسمى مايمنع الترخيص ؟ لان اذكر كان في تعهد إذا توظفنا ولا مافي في إشكال طالما وظيفة قانونية ؟ <This message was edited>
اطلعي على هيئة المحامين أو إلا كاديمية المالية تنزل هالدورات بكثره ولابد تمارسينها من اللي يشتغلون معك
اشتغل بمكتب محاماة مسماي اخصائي قانون
مافي إشكال وظيفة قانونية بالنهاية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟
هل العضوية في نقابة المحامين إلزامية للترافع، أم أن رخصة المحاماة تكفي؟