إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟

الإجابة

توجد العديد من مكاتب المحاماة التي تحمل هذا المسمى، يمكنك الاطلاع على هيئة المحامين أو الأكاديمية المالية التي تقدم هذه الدورات بكثرة، ومن الضروري ممارسة العمل مع من يعملون معك في مكتب المحاماة تحت مسمى أخصائي قانون.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (12 مداخلة)
سائل

أيوه أنا ابغى شي كبداية وش تنصحوني

سائل

قصدك كوظيفة بهذا المسمى؟ <This message was edited>

مجيب

بدايه عليك بنظام العمل وسهل ومفهوم ومايمنع تتعلمين صياغة العقود مطلوبه

مجيب

كل التخصصات مطلوبة لكن المسألة كيف تسوقين لنفسك بطريقة احترافية وكيف تقنعين العميل

سائل

طيب كيف بالنسبة للعقود هل فيه مراجع معينة او دورات او مرجع عموما تنصحين فيه؟

سائل

ممكن تفيدني

مجيب

اي مكاتب المحاماة عندها كثير هالمسمى واخصائي قانون

سائل

يهمني اعرف

سائل

طيب التوظيف بهذا المسمى مايمنع الترخيص ؟ لان اذكر كان في تعهد إذا توظفنا ولا مافي في إشكال طالما وظيفة قانونية ؟ <This message was edited>

مجيب

اطلعي على هيئة المحامين أو إلا كاديمية المالية تنزل هالدورات بكثره ولابد تمارسينها من اللي يشتغلون معك

مجيب

اشتغل بمكتب محاماة مسماي اخصائي قانون

مجيب

مافي إشكال وظيفة قانونية بالنهاية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة