إجرائيقانوني عام

ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟

الإجابة

يجب مخاطبة الدائرة المنفذة، وإذا كان المبلغ كبيرًا، فمن غير المتوقع أن يقبل قاضي التنفيذ ذلك، نظرًا لوجود توكيل للغير في الأموال، مما قد يؤدي إلى تهرب المدين والمماطلة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

طيب ايش العمل؟ نبغى نخاطب الخصم عشان يعطوه مهلة للسداد

مجيب

تخاطبي الدائرة المنفذه

مجيب

الأغلب ما توافق الدائرة على ذلك الا اذا لديك اسباب قوية ومقنعه حتى يقدر قاضي التنفيذ يتجاوز المادة ٤٦ من نظام التنفيذ ويسمح بالوكالة

سائل

مثل ايش الأسباب؟ لأن المبلغ كبير جدًا

سائل

جوابك على سؤالي؟

مجيب

اذا المبلغ كبير ما اتوقع ابدا قاضي التنفيذ يقبل لان فيه توكيل للغير في الاموال ويخشى من تهرب المدين والمماطلة حتى لو كان صادق لا يعلم صدقه من كذبه . <This message was edited>

سائل

ولو رفعنا طلب إمهال مباشرة للدائرة هل ممكن تقبله أم يلزم موافقة المنفذ؟

مجيب

لعدم بيان الأسانيد وفق الفقرة (و) من المادة ٤١ من نظام المرافعات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة