إجرائيقانوني عام

هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟

الإجابة

الأصل هو بقاء ما كان على ما كان، واليقين هو انتهاء عقد الإيجار. إذا ادعى المدعي عدم التسليم بعد انتهاء العقد، يجب عليه تقديم بينة قاطعة تثبت ذلك. أما ادعاء المدعي بعدم التسليم فهو مجرد شك لا يكفي لإزالة اليقين. وفقًا للقاعدة الفقهية، اليقين لا يزول بالشك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (34 مداخلة)
سائل

هل هذه صفة عارضة ان تتاخر بالتسليم

مجيب

نعم

سائل

💡تليمح للجميع : ( يوجد بينة ويوجد يمين لكن بقاعدة أخرى قد تكون أقوى في التطبيق)

مجيب

الأصل بقاء ما كان على ما كان

سائل

ممتاز ولكننا هنا نريد هندسة إبداعية في الصياغة وكذلك اختيار اقوى القواعد

مجيب

اليقين لا يزول بالشك 🤔

سائل

اذن الأصل انه لم يسلم

مجيب

فتقول ان الأصل بقاء التسليم في ذمته فلم يسلم المنزل حتى يثبت خلاف ذلك

مجيب

اي صحيح

سائل

هذا في صالح الخصم

مجيب

نعم

سائل

انت تمثل المدعى عليه

سائل

اين اليقين وأين الشك

مجيب

اما الأصل بقاء ما كان على ما كان

مجيب

او الأصل براءة الذمة

سائل

عبدالعزيز : وكيف تجيب موكلك؟

مجيب

اليقين انتهاء عقد الايجار والشك دعوة المدعي انه لم يتم التسليم

مجيب

اقول للموكل بما ان القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان فاذن عليك اثبات التسليم

سائل

دقيقة إضافية ثم اجيب بمنهجية " هندسة القضايا"

مجيب

هذا لو قلنا بالأولى وأما الثانية فالاصل انك سلمت المنزل بالوقت المحدد والأصل براءة الذمة

سائل

ممكن لكن اين الصياغة حتى نرى قوتها من خلال القاعدة ان كانت صحيحة

مجيب

والاصل عدم تسليم المنزل

سائل

اذن مشاركتكم جميلة وكلنا نتعلم وليس هناك قول أفضل من قول وإنما هو تحليل وبناء حجة

سائل

*بعد الصلاة بإذن الله سأعود بتمرين آخر*

سائل

[URL]

مجيب

اقام المدعي دعوة مطالباً بدفع اجرة سته اشهر اضافية بعد انتهاء عقد الايجار مدعيًا ان المدعى عليه لم يقم بتسليم المنزل بعد انتهاء العقد لكن في المقابل يؤكد المدعى عليه انه سلّم العين المؤجرة فور انتهاء المده ولم يقم المدعي ببينه قاطعه تثبت خلاف ذلك ودعواه مبنيه على مجرد ادعاء وظن القاعده الفقهيه اليقين لايزول بالشك واليقين في هذه الحالة هو انتهاء عقد الايجار و التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة وهذا ماقام به المدعى عليه اما ادعاء المدعي بعدم التسليم فهو مجرد شك لا يكفي لازاله ذلك اليقين

سائل

السلام عليكم من جديد

مجيب

وعليكم السلام

سائل

احسنتِ شيماء قد انتهينا من هذا التمرين ( نحاول ان نستخدم اقل قدر من الكلمات بقوة وتركيز )

سائل

ننطلق للتمرين الثاني :

مجيب

نعم هذي اول مرهه اكتب ردّ ماعندي الخبرة الكافيه 🙏🏻

سائل

💡*التدريب الثاني :* *الوقائع:* 📃نظام هيئة حكومية ينص في مادته الـ 15: "يُمنح الموظف الذي يتوفى له قريب من الدرجة الأولى إجازة وفاة". النص جاء مطلقًا. موظف توفي والده، فتقدم بطلب إجازة لمدة 5 أيام. جهة عمله رفضت ومنحته 3 أيام فقط، بحجة أن "تقدير المدة يعود للإدارة". 📢المطلوب : 🔆انت وكيل المدعي ( الموظف) وتقدمت بشكوى ماهي القاعدة وكيف تتم الصياغة ( تلميح 💡 اعطيتكم مساعدة ضمن الوقائع) فضلا تضمين الرسالة : القاعدة المقترحة : الصياغة : ملاحظة : لا نحتاج صياغة كامل الصحيفة بل الجزئية المتعلقة بالمعطيات. تداركاً للوقت..🌹

سائل

المشاركون في التدريب الأول : شيماء الجهني عبدالعزيز السيف شركة ديوان الحلول علي متنبك @⁨. الموثقة مها

مجيب

إذا ورد النص مطلقًا فإنه يُحمل على إطلاقه ولا يجوز تقييده إلا بدليل، ولا اجتهاد في مورد النص.” الصياغة (خاصة بالشكوى): إن المادة (15) من النظام قد نصت صراحة على أن “يُمنح الموظف الذي يتوفى له قريب من الدرجة الأولى إجازة وفاة” دون أن تضع حدًا أو تقيد المدة، فإن النص جاء مطلقًا، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد نص يقيده. وبناءً على القاعدة المقررة “لا اجتهاد مع وجود النص”، فإن ما قامت به جهة الإدارة من حصر الإجازة بثلاثة أيام يخالف نص النظام ويُشكل تعديًا على الحق المقرر للمدعي. وعليه، فإن مطالبة المدعي بمنحه كامل إجازة الوفاة وفق ما ورد في النظام تُعد قائمة على أساس صحيح من النظام والقاعدة الفقهية. كما أن لائحة الإجازات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد عالجت هذه المسألة، إذ نصت في المادة (150) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على أن: “يُمنح الموظف في حالة وفاة أحد أصوله أو فروعه أو زوجته إجازة مدتها خمسة أيام، تبدأ من تاريخ الوفاة.” وعليه فإن ما أقدمت عليه جهة الإدارة من قصر الإجازة على ثلاثة أيام يشكّل: 1. مخالفة صريحة للنص النظامي. 2. تجاوزًا للسلطة المقررة نظامًا. 3. انتقاصًا من حق مكتسب للمدعي لا يجوز المساس به. وبناءً عليه، فإن طلب المدعي إلزام الجهة بمنحه كامل الإجازة النظامية (خمسة أيام) هو طلب مشروع ومستند إلى نصوص نظامية صريحة ولقاعدة فقهية مستقرة، مما يوجب على مقامهم إلزام الجهة بالالتزام بأحكام النظام وإبطال ما اتخذته من قرار باطل. <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة