كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
الإجابة
إذا كان لديك ترخيص، لا يمكنك العمل إلا كمحامية فقط بالرخصة. أما إذا كنت ترغبين في العمل في غير الرخصة، فهناك وظائف قانونية كثيرة، لكن الطلب قد يتأخر عدة أشهر حتى تصدر الرخصة، حيث تختلف المدة من شخص لآخر حسب المسح الأمني، وقد تأخذ بعض الأسابيع الإضافية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (22 مداخلة)
اي موقع الله يسعدك؟ وانا مو هدفي للترخيص أنا مقدمه عالرخصه اساسا لكن ابغى اعرف المسميات المسموحه في حال لو لقيت وظيفة وعشان مايرفضون طلب الترخيص <This message was edited>
اذا معك ترخيص ماتقدرين تشتغلين الا محاميه فقط بالرخصه طبعا
اما اذا بتشتغلين غير الرخصه عندك وظايف قانونيه كثيره
اي اعرف بس السوال أثناء مدة الطلب
لكنها بتوقف الرخصه عندك
والله ماعندي فكره
كيف بتوقف طالما انها وظيفة قانونيه؟
لكن الطلب مايتأخر كلها كم شهر وتصدر الرخصه ان شاءالله
وكلامي قبل الترخيص
توقف لانك تشتغلين في غير المحاماة
كم تاخذ تقريبا أنا قدمت بنص سبتمبر
ماتتعدا ٦شهور في الغالب
اي اعرف هذه المعلومه الله يسعدك بس اسال أثناء المدة وهي لسه ماطلعت هل تتوقف ويرفضون طلبي بس هذا هو
تختلف من شخص لشخص حسب المسح الامني
لاني سمعت تطلع بالدفعات ودفعتي لسه ماحد طلع له
ممكن لان من شروط التقديم انك ماتكونين موظفه
بس أنواع الوظائف اسالي هيئة المحامين يفيدونك افضل
ما تحرنين موظفة بوظيفة غير مكتب او شركة محاماة
ما تكونين**
اثناء الطلب احتمال كبير يرجع طلبك للمراجعة ويطلب منك شهادة مدد واجور او اي طلب ثاني
طيب إذا رجع تُعاد المعاملة من اول وجديد!؟؟ ولا فقط يراجعون المدد والأجور <This message was edited>
مب من اول اول بس تاخذ لها كم اسبوع زيادة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟
هل العضوية في نقابة المحامين إلزامية للترافع، أم أن رخصة المحاماة تكفي؟