إجرائيقانوني عام

كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟

الإجابة

إذا كان لديك ترخيص، لا يمكنك العمل إلا كمحامية فقط بالرخصة. أما إذا كنت ترغبين في العمل في غير الرخصة، فهناك وظائف قانونية كثيرة، لكن الطلب قد يتأخر عدة أشهر حتى تصدر الرخصة، حيث تختلف المدة من شخص لآخر حسب المسح الأمني، وقد تأخذ بعض الأسابيع الإضافية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (22 مداخلة)
سائل

اي موقع الله يسعدك؟ وانا مو هدفي للترخيص أنا مقدمه عالرخصه اساسا لكن ابغى اعرف المسميات المسموحه في حال لو لقيت وظيفة وعشان مايرفضون طلب الترخيص <This message was edited>

مجيب

اذا معك ترخيص ماتقدرين تشتغلين الا محاميه فقط بالرخصه طبعا

مجيب

اما اذا بتشتغلين غير الرخصه عندك وظايف قانونيه كثيره

سائل

اي اعرف بس السوال أثناء مدة الطلب

مجيب

لكنها بتوقف الرخصه عندك

مجيب

والله ماعندي فكره

سائل

كيف بتوقف طالما انها وظيفة قانونيه؟

مجيب

لكن الطلب مايتأخر كلها كم شهر وتصدر الرخصه ان شاءالله

سائل

وكلامي قبل الترخيص

مجيب

توقف لانك تشتغلين في غير المحاماة

سائل

كم تاخذ تقريبا أنا قدمت بنص سبتمبر

مجيب

ماتتعدا ٦شهور في الغالب

سائل

اي اعرف هذه المعلومه الله يسعدك بس اسال أثناء المدة وهي لسه ماطلعت هل تتوقف ويرفضون طلبي بس هذا هو

مجيب

تختلف من شخص لشخص حسب المسح الامني

سائل

لاني سمعت تطلع بالدفعات ودفعتي لسه ماحد طلع له

مجيب

ممكن لان من شروط التقديم انك ماتكونين موظفه

مجيب

بس أنواع الوظائف اسالي هيئة المحامين يفيدونك افضل

مجيب

ما تحرنين موظفة بوظيفة غير مكتب او شركة محاماة

مجيب

ما تكونين**

مجيب

اثناء الطلب احتمال كبير يرجع طلبك للمراجعة ويطلب منك شهادة مدد واجور او اي طلب ثاني

سائل

طيب إذا رجع تُعاد المعاملة من اول وجديد!؟؟ ولا فقط يراجعون المدد والأجور <This message was edited>

مجيب

مب من اول اول بس تاخذ لها كم اسبوع زيادة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة