إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

إذا تم قبول استقالة الموظف من الشركة، أو قدم الاستقالة على أن يكون تاريخها الفعلي بعد شهر ولم يتم الرد خلال تلك المدة، هل يحق للشركة التعويض في حال غيابه من تلقاء نفسه؟

الإجابة

الإنهاء بالتراضي يختلف عن الاستقالة. تعتبر الاستقالة من حالات الإنهاء المشروع وفقًا للمادة 74. الاختلافات الرئيسية بين الإنهاء بالتراضي والاستقالة هي: الإنهاء بالتراضي يتطلب توافق إرادة الطرفين، بينما الاستقالة يمكن أن تُعتبر نافذة إذا لم يرد صاحب العمل على طلب الاستقالة خلال 30 يومًا، مما يُعتبر موافقة ضمنية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

إذا قدم الاستقالة تم قبولها من الشركة أو قدم الاستقالة على أن يكون تاريخها الفعلى بعد شهر ولم يتم إجابته خلال تلك المدة ليس تقدم بالاسقالة وغاب من تلقاء نفسه هل الشركة لها التعويض أم لا؟ <This message was edited>

مجيب

قدم استقالة وتم قبولها كيف تطالب الشركة بالتعويض؟

سائل

إذن الاستقالة حال تقدم العامل بها ولم يتم قبلوها تكون إنهاء لسبب غير مشروع وفق نص المادة ٧٧ وحال قبولها تكون تحولت للإنهاء بالتراضي وفق نص المادة ٧٤ فقرة ١ <This message was edited>

مجيب

ولو ماكان فيه فترة اشعار

مجيب

الانهاء بالتراضي يختلف عن الاستقالة. الاستقالة تعتبر من حالات الانهاء المشروع بناءً على مادة ٧٤ وفقًا لاحكامها ابرز الاختلافات بين الانهاء بالتراضي والاستقالة: الانهاء بالتراضي لا يصبح نافذ الا بتراضي الطرافين وتلاقي ارادتهم على انهاء عقد العمل بالتراضي، أما الاستقالة لو قدم العامل استقالة وعقده محدد المدة ولم يقم صاحب العمل بالرد على طلب العامل برفض أو قبول الاستقالة خلال ٣٠ يومًا بإمكان العامل ترك العمل وفقًا لاحكام الاستقالة ويعتبر سكوت صاحب العمل موافقة ضمنية.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف