إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

كيف يمكن للموظف المطالبة بالتعويض من الشركة بعد قبول استقالته؟

الإجابة

إذا تم تقديم الاستقالة من قبل العامل ولم يتم قبولها، فإن ذلك يُعتبر إنهاءً لسبب غير مشروع وفقًا للمادة 77. أما إذا تم قبول الاستقالة، فإنها تتحول إلى إنهاء بالتراضي وفقًا للمادة 74 فقرة 1.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

قدم استقالة وتم قبولها كيف تطالب الشركة بالتعويض؟

مجيب

إذن الاستقالة حال تقدم العامل بها ولم يتم قبلوها تكون إنهاء لسبب غير مشروع وفق نص المادة ٧٧ وحال قبولها تكون تحولت للإنهاء بالتراضي وفق نص المادة ٧٤ فقرة ١ <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف