إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

إذا اتفق الأطراف على أن مدة عقد الوساطة العقارية مفتوحة، وفي حالة رغبة أي من الطرفين بالفسخ يجب إبلاغ الطرف الآخر قبل 60 يوم، هل يعتبر ذلك تحديداً للمدة؟

الإجابة

إذا اتفق الطرفان على مدة للعقد لا تتعارض مع المدة المنصوص عليها في النظام، فإن هذه المدة تكون نافذة. وفي حال عدم الاتفاق، يتعين على الطرفين الالتزام بالمدة المحددة في النص النظامي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

الزملاء الافاضل صبحكم الله بالخير عندي استفسار بخصوص عقد وساطة عقاري فيما يتعلق بمدة العقد النظام نص على ان العقد يجب ان يكون محدد المدة واذا لم يتفق الاطراف تكون مدة العقد ٩٠ يوم السؤال/ ماذا لو اتفق الاطراف ان مدة العقد مفتوحة وفي حالة رغبة اي من الطرفين بالفسخ يشعر الطرف الاخر قبل ٦٠ يوم؟ هل هم بتحديدهم ان مدة العقد مفتوحة حددوا المدة، ام يجب التحديد فعليا؟

مجيب

اذا اتفق الطرفان على مدة للعقد لا تخالف المدة المنصوص عليها في النظام فيعمل بها والا فليتزم الطرفان بالمدة المحددة في النص النظامي .

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة