إذا اتفق الأطراف على أن مدة عقد الوساطة العقارية مفتوحة، وفي حالة رغبة أي من الطرفين بالفسخ يجب إبلاغ الطرف الآخر قبل 60 يوم، هل يعتبر ذلك تحديداً للمدة؟
الإجابة
إذا اتفق الطرفان على مدة للعقد لا تتعارض مع المدة المنصوص عليها في النظام، فإن هذه المدة تكون نافذة. وفي حال عدم الاتفاق، يتعين على الطرفين الالتزام بالمدة المحددة في النص النظامي.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
الزملاء الافاضل صبحكم الله بالخير عندي استفسار بخصوص عقد وساطة عقاري فيما يتعلق بمدة العقد النظام نص على ان العقد يجب ان يكون محدد المدة واذا لم يتفق الاطراف تكون مدة العقد ٩٠ يوم السؤال/ ماذا لو اتفق الاطراف ان مدة العقد مفتوحة وفي حالة رغبة اي من الطرفين بالفسخ يشعر الطرف الاخر قبل ٦٠ يوم؟ هل هم بتحديدهم ان مدة العقد مفتوحة حددوا المدة، ام يجب التحديد فعليا؟
اذا اتفق الطرفان على مدة للعقد لا تخالف المدة المنصوص عليها في النظام فيعمل بها والا فليتزم الطرفان بالمدة المحددة في النص النظامي .
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟