إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

هل المنشأة المقصودة هي مؤسسة فردية، وإذا كان الجواب نعم، هل يجوز التنفيذ على مالكها؟

الإجابة

المشكلة تكمن في أن الشركة قامت بتنفيذ الحكم على المؤسسة ومالكها، بالإضافة إلى شخصين آخرين، حيث تم تحميل كل واحد منهم كامل المبلغ بناءً على سند تنفيذ من الشركة ضدهم، وقد تم ذكرهم كضامنين فقط في العقد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

المنشأة تقصد مؤسسة فردية؟ إذا كان الجواب نعم، فذمة مالكها ليست منفصلة عن ذمتها ويجوز التنفيذ عليه أما إذا كانت شركة، فالأصل أن ذمة مالكها منفصلة

مجيب

مؤسسة فردية

مجيب

والمشكله ان الشركه منفذه على المؤسسة ومالكها وكذلك الشخصين الاخرين بكامل المبلغ على كل واحد منهم

سائل

الشخصين الآخرين ما شأنهم؟

مجيب

عليهم سند تنفيذ من الشركه ضدهم ومدوون فقط في العقد كضامنين

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة