هل المنشأة المقصودة هي مؤسسة فردية، وإذا كان الجواب نعم، هل يجوز التنفيذ على مالكها؟
الإجابة
المشكلة تكمن في أن الشركة قامت بتنفيذ الحكم على المؤسسة ومالكها، بالإضافة إلى شخصين آخرين، حيث تم تحميل كل واحد منهم كامل المبلغ بناءً على سند تنفيذ من الشركة ضدهم، وقد تم ذكرهم كضامنين فقط في العقد.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
المنشأة تقصد مؤسسة فردية؟ إذا كان الجواب نعم، فذمة مالكها ليست منفصلة عن ذمتها ويجوز التنفيذ عليه أما إذا كانت شركة، فالأصل أن ذمة مالكها منفصلة
مؤسسة فردية
والمشكله ان الشركه منفذه على المؤسسة ومالكها وكذلك الشخصين الاخرين بكامل المبلغ على كل واحد منهم
الشخصين الآخرين ما شأنهم؟
عليهم سند تنفيذ من الشركه ضدهم ومدوون فقط في العقد كضامنين
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟