إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

كيف يمكن تعيين ناظر سعودي إذا كان المستفيدون جميعهم أجانب؟

الإجابة

يجوز أن يكون الناظر سعوديًا وهو غير مستفيد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

المستفيدين كلهم اجانب كيف اعين ناظر سعودي

مجيب

ما العلاقة بين كون المستفيدين أجانب والناظر سعودي؟

سائل

ياعزيزي شرط الواقف ان احد الورثه ناظر والورثه كلهم اجانب

سائل

انا اقول وش الطريقة لتعيين احد الورثه كناظر

سائل

وهم اجانب

مجيب

عطيتك الحل هنا يجوز أن يكون الناظر سعودي وهو غير مستفيد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة