هل تقبل المحكمة المطالبة بأجرة مدة غير موثقة في منصة إيجار إذا كانت مدة الإيجار المذكورة في العقد الورقي أقل من المدة الفعلية التي قضاها المستأجر؟
الإجابة
إذا استمر المستأجر في العقار لفترة تتجاوز مدة العقد الورقي، يمكن رفع دعوى لإخلاء المستأجر من العقار بناءً على إثبات الحالة التعاقدية. بعد صدور الحكم وتنفيذه، يمكن رفع دعوى مطالبة بأجرة المثل للمدة الزائدة عن العقد حتى تاريخ الإخلاء. وفي حال الرغبة في رفع الدعوى في إجراء واحد، يمكن توضيح لقاضي الدائرة أن المستأجر لا يزال في العقار بمسمى أجرة المثل وليس أجرة عقار.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند تسجيل واقعه ايجارية بمنصة ايجار لا يقبل تسجيل الا فقط المدة المذكورة بالعقد الورقي، ولكن اذا كان المستأجر جلس مدة اكثر من اللي بالعقد، فعند المطالبة بأجرة كامل المدة هل تقبل بالمحكمة؟ او فقط يحكم حسب مدة الواقعة الموثقه في المنصة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. إذا المستأجر جلس مدة اكثر من العقد الورقي فبموجب اثبات الحالة التعاقدية يتم رفع دعوى لإخلاء المستأجر من العقار وبعد صدور الحكم وتنفيذه يتم رفع دعوى مطالبة بأجرة المثل للمدة الزائدة عن العقد وحتى تاريخ الاخلاء. لكن ان رغبتم برفعها في دعوى واحدة ف إثبات الحالة يعد اجراء شكلي وبإمكانكم التوضيح لقاضي الدائرة ان المستأجر لايزال في العقار
لا المستأجر اخلا العقار وعندي ورقه اثبات بتوقيع المستأجر انه اخلا العقار بهذا التاريخ
ولكن هل تقبل بالمحكمة اني اطالب بمدة مو موثقه بالمنصة؟
نعم بمسمى اجرة المثل وليس اجرة عقار
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟