إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل تقبل المحكمة المطالبة بأجرة مدة غير موثقة في منصة إيجار إذا كانت مدة الإيجار المذكورة في العقد الورقي أقل من المدة الفعلية التي قضاها المستأجر؟

الإجابة

إذا استمر المستأجر في العقار لفترة تتجاوز مدة العقد الورقي، يمكن رفع دعوى لإخلاء المستأجر من العقار بناءً على إثبات الحالة التعاقدية. بعد صدور الحكم وتنفيذه، يمكن رفع دعوى مطالبة بأجرة المثل للمدة الزائدة عن العقد حتى تاريخ الإخلاء. وفي حال الرغبة في رفع الدعوى في إجراء واحد، يمكن توضيح لقاضي الدائرة أن المستأجر لا يزال في العقار بمسمى أجرة المثل وليس أجرة عقار.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند تسجيل واقعه ايجارية بمنصة ايجار لا يقبل تسجيل الا فقط المدة المذكورة بالعقد الورقي، ولكن اذا كان المستأجر جلس مدة اكثر من اللي بالعقد، فعند المطالبة بأجرة كامل المدة هل تقبل بالمحكمة؟ او فقط يحكم حسب مدة الواقعة الموثقه في المنصة؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. إذا المستأجر جلس مدة اكثر من العقد الورقي فبموجب اثبات الحالة التعاقدية يتم رفع دعوى لإخلاء المستأجر من العقار وبعد صدور الحكم وتنفيذه يتم رفع دعوى مطالبة بأجرة المثل للمدة الزائدة عن العقد وحتى تاريخ الاخلاء. لكن ان رغبتم برفعها في دعوى واحدة ف إثبات الحالة يعد اجراء شكلي وبإمكانكم التوضيح لقاضي الدائرة ان المستأجر لايزال في العقار

سائل

لا المستأجر اخلا العقار وعندي ورقه اثبات بتوقيع المستأجر انه اخلا العقار بهذا التاريخ

سائل

ولكن هل تقبل بالمحكمة اني اطالب بمدة مو موثقه بالمنصة؟

مجيب

نعم بمسمى اجرة المثل وليس اجرة عقار

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة