كيف يمكن أن يكون الدين في قيمة البيت بينما الموثق الذي أصدر الإقرار هو نفسه المنفذ عليه وكيل خصمها؟
الإجابة
هل تم إفراغ العقار عن طريق موثق؟ وكم مرة قامت موكلتك بالتوقيع؟
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
كيف دين وهو قيمه بيت
المصيبه الموثق اللي اصدر هالاقرار هو نفسه منفذ عليها
وكيل خصمها
عن طريق الموثق يتطلب اما بصمة المقر (اللي هي موكلتك) او قبول عن طريق حسابها في نفاذ فلا يمكن اصدار اقرار مالي الا بمصادقتها ،فكيف اصدر هذا الاقرار؟؟ <This message was edited>
عجزت حتى فتحت جوالها اشوف الرمز للتوثيق ماشفته حلفتها وحلفت وقعتها على اقرار ووقعت
الان ارفع ابطال سند للعامه بس مالقيتها وانا شايفه انها منازعه تزوير
عموما لقيت ملف للتصنيف اذا مسموح رسلته
يوم افرغوا العقار كانت عن طريق موثق؟ وكم مره بصمت موكلتك؟
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟