إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

كيف يمكن أن يكون الدين في قيمة البيت بينما الموثق الذي أصدر الإقرار هو نفسه المنفذ عليه وكيل خصمها؟

الإجابة

هل تم إفراغ العقار عن طريق موثق؟ وكم مرة قامت موكلتك بالتوقيع؟

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

كيف دين وهو قيمه بيت

سائل

المصيبه الموثق اللي اصدر هالاقرار هو نفسه منفذ عليها

سائل

وكيل خصمها

مجيب

عن طريق الموثق يتطلب اما بصمة المقر (اللي هي موكلتك) او قبول عن طريق حسابها في نفاذ فلا يمكن اصدار اقرار مالي الا بمصادقتها ،فكيف اصدر هذا الاقرار؟؟ <This message was edited>

سائل

عجزت حتى فتحت جوالها اشوف الرمز للتوثيق ماشفته حلفتها وحلفت وقعتها على اقرار ووقعت

سائل

الان ارفع ابطال سند للعامه بس مالقيتها وانا شايفه انها منازعه تزوير

سائل

عموما لقيت ملف للتصنيف اذا مسموح رسلته

مجيب

يوم افرغوا العقار كانت عن طريق موثق؟ وكم مره بصمت موكلتك؟

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة