هل يمكن تصنيف القانون كفرع مستقل من فروع الشريعة، وهل يمكن للحاصل على الشهادة القانونية التقدم لوظائف شرعية؟
الإجابة
إذا كانت القوانين وضعية مطلقة، فقد يكون ذلك ممكناً، لكن القضاء يتطلب أموراً شرعية أكثر من الوضعية، لذا كان شرط الشريعة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
الزملاء الكرام، هل نستطيع تصنيف القانون على أنه فرعٌ من فروع الشريعة المستقل بذاته لضخامته أم انه يُعتبر علماً مستقلاً بذاته، هل يستطيع الحاصل على الشهادة القانونية التقدم إلى الوظائف الشرعية مثلاً؟
تسأل عن النظام المعمول به ام عن رأي عام؟
كلها، ربما نستطيع أن نناقش الجهات الإدارية بهذا الشأن ونقنعهم بالرأي العام لو كان مختلفاً عن المعمول به
لا يمكن للحاصل على شهادة قانونية أن يتقدم لوظائف شرعية، أما هل يصنف كفرع فهذا يرجع للقانون المعمول فيه إن كان شرعي فنعم وإن كان غير ذلك فلا
لو كانت القوانين وضعية مطلقة ممكن لكن القضاء يتطلب أمور شرعية اكثر من الوضعية لهذا كان شرط الشريعة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟