إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يمكن تصنيف القانون كفرع مستقل من فروع الشريعة، وهل يمكن للحاصل على الشهادة القانونية التقدم لوظائف شرعية؟

الإجابة

إذا كانت القوانين وضعية مطلقة، فقد يكون ذلك ممكناً، لكن القضاء يتطلب أموراً شرعية أكثر من الوضعية، لذا كان شرط الشريعة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

الزملاء الكرام، هل نستطيع تصنيف القانون على أنه فرعٌ من فروع الشريعة المستقل بذاته لضخامته أم انه يُعتبر علماً مستقلاً بذاته، هل يستطيع الحاصل على الشهادة القانونية التقدم إلى الوظائف الشرعية مثلاً؟

مجيب

تسأل عن النظام المعمول به ام عن رأي عام؟

سائل

كلها، ربما نستطيع أن نناقش الجهات الإدارية بهذا الشأن ونقنعهم بالرأي العام لو كان مختلفاً عن المعمول به

مجيب

لا يمكن للحاصل على شهادة قانونية أن يتقدم لوظائف شرعية، أما هل يصنف كفرع فهذا يرجع للقانون المعمول فيه إن كان شرعي فنعم وإن كان غير ذلك فلا

مجيب

لو كانت القوانين وضعية مطلقة ممكن لكن القضاء يتطلب أمور شرعية اكثر من الوضعية لهذا كان شرط الشريعة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة