إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يمكن للحاصل على شهادة قانونية التقدم لوظائف شرعية، وما هو التصنيف القانوني في حال كان النظام المعمول به شرعيًا؟

الإجابة

إذا كانت القوانين وضعية مطلقة، فقد يكون ذلك ممكناً، لكن القضاء يتطلب أموراً شرعية أكثر من الوضعية، لذا كان شرط الشريعة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

لا يمكن للحاصل على شهادة قانونية أن يتقدم لوظائف شرعية، أما هل يصنف كفرع فهذا يرجع للقانون المعمول فيه إن كان شرعي فنعم وإن كان غير ذلك فلا

مجيب

لو كانت القوانين وضعية مطلقة ممكن لكن القضاء يتطلب أمور شرعية اكثر من الوضعية لهذا كان شرط الشريعة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة