إجرائيقانوني عام

هل يتطلب التقدم لوظيفة القضاء الحصول على دبلوم في الشريعة، وهل يمكن للحاصل على شهادة القانون استكمال المتطلبات للتخصصات الشرعية؟

الإجابة

يشترط لمن يتقلد منصب القضاء في السعودية أن يكون حاصلاً على شهادة في الشريعة (الفقه). الأنظمة المعمول بها هي أنظمة شرعية، والقضاء وظيفة شرعية قانونية. لا يمكن لمن لديه شهادة قانونية العمل في القضاء، حيث إن دراسة القانون تختلف عن الدراسة الشرعية. القضاء شرعي قانوني ولا يكفي فيه فهم القانون، وقد اشترط بعض العلماء في تولي القضاء الاجتهاد الشرعي، بمعنى أن يكون لديه المؤهلات اللازمة للاجتهاد الشرعي المقيد أو المطلق. يجب أن يكون حاصلاً على بكالوريوس شريعة وليس دبلوم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

الحمدلله أن الأنظمة المعمولة لدينا عموماً مستنبطة من الشريعة مجملاً، على سبيل المثال لو أراد الحاصل على الشهادة القانونية التقدم لوظيفة القضاء هنا هل يتطلب منه الحصول على دبلوم بالشريعة؟

مجيب

إلى هذا التاريخ يشترط لمن يتقلد منصب القضاء بالسعودية ان يكون حاصل على شهادة الشريعة (الفقه)

سائل

هل يستطيع الحاصل على شهادة القانون أن يستكمل المتطلبات المطلوبة للتخصصات الشرعية؟ هل الدبلوم الشرعي العالي يوصل طالب القانون الى مجال الشريعة؟

مجيب

نعم الأنظمة المعمول فيها أنظمة شرعية عندنا، والقضاء وظيفة شرعية قانونية ولكن فيه وظائف شرعية بحتة وهذا لايمكن للي معه شهادة قانون يعمل فيها لأن دراسة القانون مختلفة عن الدراسة الشرعية، وأما القضاء فشرعي قانوني ولايكفي فيه فهم القانون، واشترط بعض العلماء في تولي القضاء الاجتهاد الشرعي بمعنى أن يكون عنده المادة التي تؤهله على الاجتهاد الشرعي المقيد أو المطلق، ونعم لابد من بكالوريوس شريعة وليس دبلوم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة