إجرائيقانوني عام

هل يمكن تعديل الطلب بعد رفضه بسبب خطأ في السندات، أم يجب رفع طلب جديد؟

الإجابة

يجب تعديل الطلب ورفعه، ما نوع السند؟

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم شخص رفع طلب وجاه رفض يقول عدل في السندات اتوقع فيه خطاء هل يقدر يعدل على الطلب او يرفع من جديد

مجيب

يعدل ويرفع الطلب

مجيب

اش نوع السند

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة