هل ينتقل العقد الإلكتروني للإيجار تلقائيًا إلى المالك الجديد عند بيع العقار، أم يتطلب إجراءات معينة؟
الإجابة
وفقاً لبنود عقد الإيجار، يبقى العقد ساري المفعول. وفي حال التواصل مع الهيئة لتغيير العقد، قد يُبلغ بأن الخدمة غير متاحة حالياً. لذلك، يُلاحظ أن بعض الملاك الجدد يقومون بإبرام عقود جديدة من تاريخ التملك حتى نهاية العقد السابق، لضمان حقوقهم المتبقية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
أحسن الله إليكم هل اذا تم بيع العقار وبه عقد أجرة الكتروني ينتقل هذا العقد إلى المالك الجديد تلقائيًا ؟ أو لا بد من إجراءات معينة ؟
حسب بنود عقد الايجار نعم لكن فعلياً يبقى واذا تواصلت مع الهيئة لتغيير العقد يقول لك الخدمة غير متاحة حالياً لذلك الملاحظ بعض الملاك الجدد واحتياطاً يعملون عقود جديدة من يوم التملك الى اخر يوم بعقد الايجار السابق بحيث يضمن ماتبقى من العقد.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟