إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل ينتقل العقد الإلكتروني للإيجار تلقائيًا إلى المالك الجديد عند بيع العقار، أم يتطلب إجراءات معينة؟

الإجابة

وفقاً لبنود عقد الإيجار، يبقى العقد ساري المفعول. وفي حال التواصل مع الهيئة لتغيير العقد، قد يُبلغ بأن الخدمة غير متاحة حالياً. لذلك، يُلاحظ أن بعض الملاك الجدد يقومون بإبرام عقود جديدة من تاريخ التملك حتى نهاية العقد السابق، لضمان حقوقهم المتبقية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

أحسن الله إليكم هل اذا تم بيع العقار وبه عقد أجرة الكتروني ينتقل هذا العقد إلى المالك الجديد تلقائيًا ؟ أو لا بد من إجراءات معينة ؟

مجيب

حسب بنود عقد الايجار نعم لكن فعلياً يبقى واذا تواصلت مع الهيئة لتغيير العقد يقول لك الخدمة غير متاحة حالياً لذلك الملاحظ بعض الملاك الجدد واحتياطاً يعملون عقود جديدة من يوم التملك الى اخر يوم بعقد الايجار السابق بحيث يضمن ماتبقى من العقد.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة