إجرائيالشركات والتجارة

هل يمكن أن يتأخر ضبط الجلسة لمدة ساعتين في حال إصدار حكم؟

الإجابة

يصدر الحكم في القضايا التجارية بعد مرور خمسة عشر يوماً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ضبط الجلسة ممكن يتاخر للساعتين ان كان إصدار حكم؟

مجيب

اي محكمة

سائل

التجارية

مجيب

التجارية يصدر الحكم بعد 15 يوم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة