إجرائيقانوني عام

هل ينفذ بيع الأرض إذا كانت مرهونة وتم بيعها لشخص آخر؟

الإجابة

البيع معلق على شرط موافقة المرتهن.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة وبركاته في حالة أن الشخص باع أرضه لشخص أخر وهي مرهونه فهل ينفذ البيع ؟

مجيب

بيع معلق علي شرط موافقة المرتهن

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة