هل سكن ذوي الأم هناك، أم أن الانتقال متعمد لإبعاد الأبناء عنه، وما هي مصلحة الانتقال؟
الإجابة
لم يُحدد منع الأب من أخذ الأبناء إلى مكان إقامته، ومن الطبيعي أن يكون الأبناء مع والدهم في مكان مناسب لرعايتهم. يشترط في الاصطحاب وجود امرأة مع الأب لرعاية الأبناء. لذا، فإن مصطلح أن تكون الزيارة في بلد المحضون يعني أن تتم الزيارة وأخذ المحضون من مكان إقامته، ولا يعني ذلك حجره على مكان سكنه. السكوت عن توضيح ذلك في النظام لا يعني منعه.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
هل سكن ذويها هناك أم الإنتقال متعمد لابعاد الأبناء عنه وتكون المشقة على الاب وهل الأنتقال لمصلحة. نتمنى يتم دراسة هذه الأمور لاضرر ولا ضرار
الاصطحاب لم يحدد منع الاب من اخذهم لمكان اقامته من الطبيعي وبداهة آنّ الابناء سيكونون مع والدهم في مكان مناسب لرعايتهم حتى ان الاصطحاب يشترط فيه وجود امراة مع الاب لرعاية الابناء لذلك مصطلح ان تكون الزيارة في بلد المحضون يعني ان تتم الزيارة واخذ المحضون من مكان اقامته ولا يعني حجرها على مكان سكنه لذلك السكوت عن ايضاح ذلك في النظام لايعني منعه
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟