إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل سكن ذوي الأم هناك، أم أن الانتقال متعمد لإبعاد الأبناء عنه، وما هي مصلحة الانتقال؟

الإجابة

لم يُحدد منع الأب من أخذ الأبناء إلى مكان إقامته، ومن الطبيعي أن يكون الأبناء مع والدهم في مكان مناسب لرعايتهم. يشترط في الاصطحاب وجود امرأة مع الأب لرعاية الأبناء. لذا، فإن مصطلح أن تكون الزيارة في بلد المحضون يعني أن تتم الزيارة وأخذ المحضون من مكان إقامته، ولا يعني ذلك حجره على مكان سكنه. السكوت عن توضيح ذلك في النظام لا يعني منعه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل سكن ذويها هناك أم الإنتقال متعمد لابعاد الأبناء عنه وتكون المشقة على الاب وهل الأنتقال لمصلحة. نتمنى يتم دراسة هذه الأمور لاضرر ولا ضرار

مجيب

الاصطحاب لم يحدد منع الاب من اخذهم لمكان اقامته من الطبيعي وبداهة آنّ الابناء سيكونون مع والدهم في مكان مناسب لرعايتهم حتى ان الاصطحاب يشترط فيه وجود امراة مع الاب لرعاية الابناء لذلك مصطلح ان تكون الزيارة في بلد المحضون يعني ان تتم الزيارة واخذ المحضون من مكان اقامته ولا يعني حجرها على مكان سكنه لذلك السكوت عن ايضاح ذلك في النظام لايعني منعه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة