إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل وقوع النزيف والغرق يعتبر الشق الجنائي في الواقعة؟

الإجابة

الإصابة الناتجة عن خدش أو سحجات ثابتة في التقرير الطبي تُعاقب عليها جنائيًا.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

يعني افهم من كلامك ان وقوع النزيف والغرق هو الشق الجنائي في الواقعه؟

مجيب

طبعا حضرتك الاصابة بخدش او سحجات ثابته ف التقرير الطبي بيعاقب عليها جنائيا

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة