إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يعاقب سائق السيارة الذي أهمل في الحارة المعدة للسير وصدم شخصاً وتوفي؟

الإجابة

يجب توضيح مكان الركن المادي والركن المعنوي وركن التجريم، حيث إذا انتفى أحد هذه الأركان، فلا يوجد شق جنائي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

لو ساىق سيارة اهمل في الحارة المعدة للسير وصدم شخص وتوفي الا يعاقب؟

مجيب

ممتاز وكلامك جميل جداً ترا. بس لابد نوضح اين يقع الركن المادي والركن المعنوي وركن التجريم. اذا انتفى احدهم فلا يوجد شق جنائي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة