إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

هل يمكن طرح الاستفسار لعمل البحث عن إجابة؟

الإجابة

المادة السادسة عشرة: لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل المحامي لدى أكثر من مكتب أو شركة مهنية للمحاماة. المادة السابعة عشرة: 1- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية: أ- العمل في القطاع العام. ب- العمل في القطاع الخاص، ولا يعد من ذلك العمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية. ج- عضوية اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام. 2- يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة التي تحددها الوزارة. المادة الثامنة عشرة: 1- دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، يجوز أن يكون المحامي مؤسساً أو شريكاً أو مساهماً في أي شركة تكون فيها مسؤوليته محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأس مالها، ويجوز له رئاسة وعضوية مجالس إدارتها. 2- مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) وما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز للمحامي أن يدير شركة تجارية أو أن يعمل لمصلحتها عملاً تنفيذياً، بما في ذلك العمل عضواً منتدباً أو رئيساً تنفيذياً، أو أن يتولى في الشركة عملاً من شأنه أن يكون بعقد عمل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

لو طرح الاستفسار لعملنا على البحث عن إجابة

مجيب

المادة السادسة عشرة: لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل المحامي لدى أكثر من مكتب أو شركة مهنية للمحاماة. المادة السابعة عشرة: 1- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية: أ- العمل في القطاع العام. ب- العمل في القطاع الخاص، ولا يعد من ذلك العمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية. ج- عضوية اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام. 2- يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة التي تحددها الوزارة. المادة الثامنة عشرة: 1- دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، يجوز أن يكون المحامي مؤسساً أو شريكاً أو مساهماً في أي شركة تكون فيها مسؤوليته محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأس مالها، ويجوز له رئاسة وعضوية مجالس إدارتها. 2- مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) وما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز للمحامي أن يدير شركة تجارية أو أن يعمل لمصلحتها عملاً تنفيذياً، بما في ذلك العمل عضوا منتدباً أو رئيساً تنفيذياً، أو أن يتولى في الشركة عملاً من شأنه أن يكون بعقد عمل. <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة