ما هي التخصصات الأخرى المطلوبة في سوق العمل، وهل التخصص العمالي مطلوب أيضاً؟
الإجابة
يجب البدء بنظام العمل، فهو سهل ومفهوم، كما أنه لا يمنع من تعلم صياغة العقود التي تعتبر مطلوبة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
طيب غيره من المطلوب؟ <This message was edited>
هل العمالي كذلك ام لا ؟؟ <This message was edited>
نعم مطلوب وجميل وسهل كبداية مشوارك تتعلمينه
اخصائي عقود برضو جميل إذا لك بالعقود ومطلوبه كثير
أيوه أنا ابغى شي كبداية وش تنصحوني
قصدك كوظيفة بهذا المسمى؟ <This message was edited>
بدايه عليك بنظام العمل وسهل ومفهوم ومايمنع تتعلمين صياغة العقود مطلوبه
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف