إجرائيقانوني عام

هل العضوية في نقابة المحامين إلزامية للترافع، أم أن رخصة المحاماة تكفي؟

الإجابة

يظهر لي عدم العثور على البريد الإلكتروني، وهناك مخالفات سابقة مثل الإنذار والإيقاف من ممارسة المهنة، كما أن اللائحة في المادة 8 تنص على نقل المحامي إلى سجل غير الممارسين في حال عدم حصوله على العضوية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عندي استفسار بخصوص العضوية حقت المحامين هل هي الزاميه لترافع ولا رخصة المحاماة تكفي ؟

مجيب

يطلع لي عدم العثور على الايميل

مجيب

ليس إلزامية في الترافع ولكنها إلزامية في نظام المحاماة

سائل

لو ماخذتها هل رخصة المحاماة تشطب؟

مجيب

ليس على الفور هناك مخالفات قبلها مثل الإنذار والإيقاف من ممارسة المهنة كما أن اللائحة في المادة ٨ قررت نقل المحامي إلى سجل غير الممارسين في حال لم يحصل على العضوية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة