إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

كيف يمكنني استشارة محامي بخصوص موضوع معين؟

الإجابة

إذا كان المنفذ ضده يمتلك أكثر من سيارة، واحدة منها تحت نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، فإنه يمكن الحجز عليها وبيعها في مزاد علني.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

علياء الخثعمي: السلام عليكم ورحمة الله عندي استفسار بخصوص موضوع ابي استشير محامي فيه ب الخاص الله يعطيكم العافيه

مجيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا كان المنفذ ضده عنده اكثر من سياره واحده منها نظام اجار منتهي ب التمليك اقدر الحجز عليها وبيعها في مزاد علني

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة