إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل صحيح أن التكاليف تنزل إذا صارت كأن لم تكن؟

الإجابة

في حال حدوث خلل تقني، يمكن التواصل مع الدائرة أو الجهة المختصة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته هل الكلام هذا صحيح ؟ ام اذا صارت كأن لم تكن تنزل تكاليف؟

مجيب

يصير في خلل تقني تقدرين تراسلين الدائرة او الجهة المختصة فيه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة