إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل هذا الملف يتعلق بالمبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا؟

الإجابة

يعتبر إقرار المدعى عليه أمام القاضي بالشرب دليلاً يمكن الاعتماد عليه، وفي حال الإنكار، يتم الحكم عليه تعزيراً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل هذا الملف يخص ايضاً المبادئ القضائية الصادره من المحكمه العليا ؟

مجيب

يعول عليه إذا أقر المدعى عليه أمام القاضي بالشرب وان أنكر فيحكم عليه تعزيرا مرسلا

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة