إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

كيف يمكن حل تعارض جلستين قضائيتين إداريتين في نفس اليوم والوقت بينهما ربع ساعة؟

الإجابة

يجب الحضور من جهازين وإبلاغ مشرف الدائرة بوجود تعارض.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

عندي جلستين قضائية ادارية في نفس اليوم والوقت بينهم ربع ساعة اش الحل؟

مجيب

احضر من جهازين وبلغ مشرف الدائرة بذلك ان فيه تعارض

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة