إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يمكن رفع الأمر للقضاء إذا تم الاتفاق على أن يكون الوفاء في حين الميسرة؟

الإجابة

يجوز عدم تحديد الأجل، ولكن يُفضل عدم بناء الالتزام إلا بأجل كقاعدة عامة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

يعني اذا تم الاتفاق على ان يكون الوفاء في حين الميسرة بيرفع الامر للقضاء ؟

مجيب

يصح ولكن لاداعي للدخول في عدم تحديد الأجل جملة الأحوط عدم بناء الإلتزام إلا بأجل كقاعدة عامه آمنه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة